عنوان التشريع: حل جمعية الاقبال الفلاحية التعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
بالنظر لارتحال جميع أعضاء جمعية الاقبال الفلاحية التعاونية في محافظة التأميم إلى مناطق مختلفة وتعذرها عن مواصلة عملها وفق الاغراض التي انشئت من أجلها قررنا حلها استنادا إلى الفقرة رابعا من المادة الثالثة والاربعون من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل.
كتب ببغداد في 11 ربيع الثاني لسنة 1409 هـ المصادف ليوم 21 من تشرين الثاني لسنة 1988.
المدير العام وكالة
المصرف العقاري
المركز العام