حل جمعية الحرية الفلاحية التعاونية

      التعليقات على حل جمعية الحرية الفلاحية التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: حل جمعية الحرية الفلاحية التعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

بالنظر لعدم قيام أعضاء الهيئة العامة لجمعية الحرية الفلاحية التعاونية المتخصصة بتربية الحيوانات في أمانة بغداد بانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية رغم حضورهم ولثلاث مرات ورغبة أعضاء الهيئة العامة بحل الجمعية قررنا حلها استنادا للفقرتين أولا وثالثا من المادة الثالثة والاربعون من قانون الجمعيات الفلاحية رقم 43 لسنة 1977 المعدل.
كتب ببغداد في 10 ربيع الثاني لسنة 1409 هـ المصادف ليوم 20 من تشرين الثاني لسنة 1988.

المدير العام وكالة