عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين الى الصنف الثاني
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 17413
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات ذي العدد 165 لسنة 1964. واستنادا لاحكام الفقرة (د) من نفس المادة أعلاه.
قررنا تعديل صنف بلدية الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين من الصنف الثالث إلى الصنف الثاني.
وزير الحكم المحلي