بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني (9) 1988

      التعليقات على بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني (9) 1988 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني (9) 1988
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

تصحح الاخطاء المبينة أدناه في قانون تنظيم الاستثمار المعدني قم 91 لسنة 1988 كما مؤشر أزاءها.
الخطأ الصواب المادة
(البند ­ ي) (البند ­ح) المادة الرابعة الفقرة
(5)
تجديدها تحديدها الحادية عشرة الفقرة
(3)
لمبلغ بدل المثل لمبلغ بدل الاستثمار المادة الحادية عشرة (الفقرة 6)

أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة