عنوان التشريع: بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني (9) 1988
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
تصحح الاخطاء المبينة أدناه في قانون تنظيم الاستثمار المعدني قم 91 لسنة 1988 كما مؤشر أزاءها.
الخطأ الصواب المادة
(البند ي) (البند ح) المادة الرابعة الفقرة
(5)
تجديدها تحديدها الحادية عشرة الفقرة
(3)
لمبلغ بدل المثل لمبلغ بدل الاستثمار المادة الحادية عشرة (الفقرة 6)
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة