صادرة عن وزارة الزراعة والري بشأن حفر الآبار المائية

      التعليقات على صادرة عن وزارة الزراعة والري بشأن حفر الآبار المائية مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الزراعة والري بشأن حفر الآبار المائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

صادرة عن وزير الزراعة والري بشأن حفر الابار المائية استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 622 في 5/6/1984 و 826 في 18/7/1984 والمادة الثالثة من قانون وزارة الزراعة والري رقم 86 لسنة 1987.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها.
الوزير : وزير الزراعة والري.
الوزارة : وزارة الزراعة والري.
الهيئة : الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري.
الحفار : الاشخاص أو شركات القطاع الخاص التي تقوم بعمليات حفر الابار المائية والعمليات المتممة لها.
الجهة المستفيدة : الشخص المادي أو المعنوي الذي يجري حفر البئر لصالحه من قبل القطاع الخاص.
البئر : البئر التي تنتج المياه بكمية نوعية تناسب الغرض من الاستثمار وتكون محددة الموقع ويعطى لها رقم خاص من قبل الهيئة أو فروع الزراعة والري في المحافظات (ولا تشمل الابار الضحلة التي لا تتجاوز أعماقها 20م).
الابار المائية الاعتيادية : وهي الابار التي يتم سحب المياه الجوفية منها بواسطة مضخات.
الابار المتدفقة : وهي الابار التي تتدفق مياهها تلقائيا ولا تحتاج لمضخات.
الابار العامة : وهي الابار التي يتم حفرها لاغراض النفع العام لتأمين مياه الشرب للانسان والحيوان في المناطق النائية والقرى والارياف التي لا تتواجد فيها مصادر مياه سطحية صالحة للشرب.
الابار الخاصة وتشمل :­
أ ­ أبار القطاع الاشتراكي : هي الابار التي يتم حفرها بناء على طلب الجهات الرسمية وشبه الرسمية لاغراض مشاريعها الخاصة.
ب ­ أبار القطاع الخاص : وهي الابار التي يتم حفرها بناء على طلب المواطنين ولها طبيعة الاستغلال الفردي.
الابار الفاشلة : وهي الابار التي يزيد فيها مجموع الاملاح المذابة في مياهها عن الحد المقرر وفق المقاييس العلمية أو أن يكون انتاجها واطئا لدرجة تنعدم الجدوى الاقتصادية من استثمارها أو لاسباب فنية.

مادة 2
لا يجوز للحفار حفر الابار المائية ما لم يحصل على اجازة من الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.

مادة 3
تمنح اجازة حفار الابار المائية وفق الشروط التالية :­
1 ­ تقديم طلب خطي من قبل الحفار إلى الهيئة يتضمن رغبته في العمل في القطر ويلزم أن يكون خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذه التعليمات بالنسبة لن يعمل حاليا بحفر الابار.
2 ­ أن يقدم الحفار كشفا باجهزة الحفر والمعدات المتخصصة المتوفرة لديه في حفر الابار المائية ويجري تدقيق ذلك الكشف من قبل لجنة مشتركة تضم الهيئة وشركة حفر الابار المائية.
3 ­ أن يكون لدى الحفار خبرة في أعمال حفر الابار المائية أو يعمل لديه مهندس أو فني مختص بأعمال الحفر.
4 ­ أن يكون لدى الحفار جيولوجي مختص وخبرة في مجال حفر الابار للمياه الجوفية وفي حالة عدم وجود جيولوجي يعمل لدى الحفار بصورة دائمية فيجب عليه الاستعانة بجهة استشارية مختصة لتقديم الخدمات الجيولوجية وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
5 ­ تكون الاجازة نافذة لمدة (3) سنوات من تاريخ صدورها قابلة للتجديد.
6 ­ يدفع الحفار رسما قدره (500) دينار إلى الهيئة عند منحه الاجازة لأول مرة و (200) دينار عند التجديد لكل سنة.
المادة الرابعة : على الحفار الالتزام بحفر البئر وفق الشروط التالية :
1 ­ تقديم المعلومات إلى الهيئة عن أي بئر يطلب حفرها للجهة المستفيدة بموجب استمارات تعدها الهيئة لهذا الغرض وعلى الهيئة احالة الاستمارات إلى جهة استشاري مختصة لدراستها.
2 ­ الالتزام بتطبيق كافة الشروط الفنية التي تصدرها الهيئة حول حفر البئر بصورة عمودية واستعمال المواد اللازمة لسلامة حفر واستعمال أنابيب التبطين الجيدة التي تحقق الهدف من حفر البئر وللهيئة أو فروع الزراعة والري في المحافظات اجراء الكشف والتفتيش على أعمال ومواد ومكائن الحفار للتأكد من أعماله وقدرة وكفاءة مكائنه وكذلك الحصول على نماذج الحفر والمياه.
3 ­ في حالة حفر بئر تنتج مياها متدفقة ذاتيا فعلى الحفار استخدام الصمامات المحكمة لتنظيم جريان المياه.
4 ­ بعد انجاز حفر البئر على الحفار تقديم المعلومات الجيولوجية والهايدروجيولوجية والتحاليل الكيمياوية للمياه إلى الهيئة للبئر المنجز بموجب استمارات تعدها الهيئة لهذا الغرض وذلك خلال مدة شهر من تاريخ حفر البئر.

مادة 5
يعاقب المخالف لهذه التعليمات بما يلي :
1 ­ في حالة قيام الحفار بحفر أية بئر دون الحصول على اجازة حفر الابار يغرم مبلغ (1000) ديار في المرة الاولى عن كل بئر و (5000) دينار في المرة الثانية وبالاضافة إلى حجز مكائنه ومعداته المستخدمة في الحفر لحين حصوله على الاجازة وفي حالة عدم حصوله على الاجازة عليه تقديم تعهد بعدم استعماله لهذه المكائن والمعدات لاغراض حفر الابار.
2 ­ يغرم الحفار عند مخالفته البند (4) من المادة الثالثة والبنود (1، 2، 3، 4) من المادة الرابعة من التعليمات بمبلغ لا يقل عن (100) دينار ولا يزيد عن (500) دينار في المخالفة الاولى وبمبلغ لا يقل عن (500) دينار ولا يزيد عن (1000) دينار في المخالفة الثانية وتسحب اجازته لمدة سنتين في المخالفة الثالثة.
3 ­ يغرم كل من الحفار والجهة المستفيدة بمبلغ لا يقل عن (1000) دينا ولا يزيد عن (2000) دينار وتسحب اجازة الحفار لمدة سنة في حالة حفر بئر مائي بدون موافقة مسبقة من الهيئة وللهيئة غلق البئر.

مادة 6
على فروع الزراعة والري في المحافظات مراقبة تنفيذ هذه التعليمات وفي حالة مخالفة احكامها من قبل الحفار أو الجهة المستفيدة فعلى تلك الفروع واتخاذ الاجراءات التالية :
1 ­ تكليف أحد المختصين من موظفيها بالكشف عن المخالفة وتثبيتها وتقديم تقرير من قبله عنها لارسالها إلى الهيئة.
2 ­ يتضمن تقرير الموظف المختص كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفة كاسم المخالف وعنوانه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخ حدوثها وتاريخ الكشف عنها وأية معلومات أخرى متوفرة.
3 ­ استدعاء المخالفة (الحفار أو الجهة المستفيدة) وأخذ افادته بشأن المخالفة وفي حالة عدم حضوره استدعاؤه بواسطة الشرطة وإذا تعذر ذلك فيتم تبليغه بواسطة أحدى الصحف المحلية ويعتبر ذلك التبليغ أصوليا ونهائيا.

مادة 7
تقوم الهيئة برفع التقرير الخاص بالمخالفة وافادة المخالف إلى الوزارة مشفوعة برأيها في المخالفة وبيان ما إذا كانت هذه المخالفة الاولى أو الثانية أو الثالثة للحفار.

المحتوى 1
مادة 8
تؤلف لجنة من المدير العام للهيئة ورئيس قسم الشؤون القانونية في الوزارة لدراسة المخالفات وترفع التوصية للوزير حول المخالفة والغرامات والعقوبات المقترحة لاصدار قراره بشأنها ولها أن تستدعي المخالف لاجراء التحقيق معه بشأن المخالفة في حالة وجود ما يستدعي لذلك أو ظهور قرينة تخالف ما ورد في تقرير الموظف المختص.

مادة 9
بعد اصدار الوزير قراره في القضية تقوم الوزارة بتزويد الهيئة بثلاث نسخ من القرار تتولى تبليغ المخالف به والطلب منه دفع مبلغ الغرامة خلال مدة (شهر) من تاريخ التبليغ بالقرار.

مادة 10
يكون قرار الوزير الصادر بشأن المخالفة نهائيا وتتولى الهيئة تنفيذه وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 65 لسنة 1977 في حالة عدم دفع الغرامة من قبل المخالف في المدة القانونية المذكورة في المادة تاسعا من هذه التعليمات.

مادة 11
تقوم الهيئة وفروع الزراعة والري في المحافظات باعداد سجل خاص يسجل فيه اسماء الحفارين المخالفين ونوع المخالفة وتاريخها وقرار التغريم وأية تفاصيل أخرى تتعلق بالمخالفة.

مادة 12
لا يجوز احتكار مياه الابار العامة ومنع المواطنين من الانتفاع منها لأي سبب كان ومن أية جهة كانت إلا في الحالات الاستثنائية وبامر من الوزير.

مادة 13
تمنع الزراعة بمياه الابار العامة عدا التشجير وبحدود (1000) م2 وبجانب البئر وعند توفر مياه فائضة وبعد استحصال موافقة الهيئة على ذلك ولا يجوز تشغيل هذه الابار لاكثر من ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات الضرورية وبموافقة الهيئة.

مادة 14
يتم تسليم بعد اكمال حفرها ونصب طواقم ضخ عليها وتشغيلها بموجب محضر تسليم.

مادة 15
لا يجوز ردم الابار العامة أو تركها لانتفاء الحاجة إليها بل يجب تسليمها إلى الهيئة للتصرف بها من قبلها بالشكل الذي ترتأيه وبدون ثمن وفي حالة ردمها أو تخريبها فيعاقب المسبب وفقا للقوانين المرعية.

مادة 16
تلغى التعليمات رقم 16 لسنة 1983 بشأن حفر الابار المائية الصادرة عن وزارة الري (الملغاة) والتعليمات رقم 20 لسنة 1984 بشأن حفر الابار المائية من قبل القطاع الخاص الصادرة عن وزارة الري (الملغاة).

مادة 17
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والري