تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي / 1980

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي / 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي / 1980
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة/ 61 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي لسنة 1980 واقتراح رئيس المجلس التشريعي بكتابه المرقم 1349 في 24/8/1988 لتعديل النظام بما يتفق وما جاء بالقانون رقم /83 لسنة /1988 (قانون تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم/ 56 لسنة 1980) الصادر عن مجلس قيادة الثورة بقراره المرقم 669 في 31/7/1988 وافق المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/1988 باجماع اراء الحاضرين على تعديل المواد (3و 5و 26) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لعام/ 1980 على النحو الاتي :­

أولا ­ تحذف المادة الثالثة من النظام الداخلي للمجلس التشريعي ويحل محلها ما يلي :
(مدة المجلس ثلاث سنوات تشريعية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي عند آخر اجتماع له في السنة التشريعية الثالثة على أن تستمر هيئة رئاسة المجلس التشريعي بمزاولة أعمالها إلى حين انتخاب المجلس التشريعي الجديد).
ثانيا ­ تحذف المادة الخامسة من النظام الداخلي للمجلس التشريعي ويحل محلها ما يلي :
(تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء أعمال المجلس بأي منهما، احداهما في يوم السبت الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس، والاخرى في يوم السبت الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون الاول).
ثالثا ­ تضاف الفقرات (رابعا وخامسا وسادسا) إلى المادة السادسة والعشرين من النظام الداخلي للمجلس التشريعي وكما يلي :­
رابعا ­ التحاق العضو بوظيفة أو عمل خارج العراق لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
خامسا ­ غياب العضو عن حضور دورة انعقاد واحدة بدون عذر مشروع.
سادسا ­ غياب العضو عن حضور اجتماعات المجلس سنة تشريعية واحدة.

رئيس المجلس التشريعي
لمنطقة كردستان للحكم الذاتي