عنوان التشريع: تمديد فترة الترشيح لعضوية المجلس الوطني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 881
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
نظرا لأن انتخابات ممثلي الشعب في المجلس الوطني ستجري يوم الاربعاء الموافق 1/3/1989 وهو الموعد المحدد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 668 في 30/7/1988.
لذلك استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/1988 ما يلي :
أولا تمديد فترة الترشيح لعضوية المجلس الوطني لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2/1/1989.
ثانيا يتولى رئيس الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في القطر والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
ثالثا يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة