قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت رقم (131) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت رقم (131) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت رقم (131) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 30/10/1988.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تمتينا للروابط الاخوية بين القطرين الشقيقين العراقي والكويتي وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما، ومن أجل تنمية وتسهيل النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع بالمركبات بينهما أو عبر أراضيهما، واستنادا إلى أحكام المادة الخامسة من اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع بينهما بتاريخ 25/10/1964، فقد تم توقيع اتفاقية النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع بين البلدين في بغداد بتاريخ 30/10/1988، ولأجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت المشار إليهما فيما بعد ب(الطرفان المتعاقدان) رغبة منهما في تعزيز وتوطيد الروابط الاخوية القائمة فيما بينهما ومن أجل تنمية وتسهيل النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع بالمركبات بينهما أو عبر اراضيهما واستنادا إلى أحكام المادة الخامسة من اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع بينهما بتاريخ 25/10/1964 فقد اتفقتا على ما يأتي :­

مادة 1
تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للمسافرين والبضائع بالطرق البرية من أو إلى أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك على العبور عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة المركبات المسجلة في أراضي الطرق المتعاقد الاخر.

مادة 2
لاغراض هذه الاتفاقية تعني الكلمات الاتية ما يأتي :­
1 ­ (الناقل) : شخصا طبيعيا أو معنويا مسجلا ومقيما في أي من البلدين المتعاقدين، مخولا بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات الطرفين المتعاقدين القيام بنقل المسافرين والبضائع.
2 ­ (المركبة) :
أ ­ أي واسطة نقل برية تسير بالطاقة مصنوعة ومرخصة خصيصا لنقل المسافرين والبضائع أو لسحب مثل هذه المركبات.
ب ­ تركيبة تتكون من مركبة كما معرفة في الفقرة (أ) ومقطورة أو شبه مقطورة مربوطة بها ومصنوعة لنقل المسافرين والبضائع.
3 ­ (الخدمة المنتظمة) : نقل المسافرين بين أراضي الطرفين المتعاقدين بخط محدد وطبقا لجداول زمنية وتعريفات نقل مقررة وموافق عليها مسبقا من السلطات المعنية في البلدين.
4 ­ (خدمة العبور المنتظم) : خدمة منتظمة تبدأ في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الاخر دون نقل المسافرين وتنتهي في أراضي طرف ثالث.
5 ­ (خدمة الباب المغلق ­ النقل السياحي) : النقل الدولي لمجموعة واحدة معينة من المسافرين في مركبة واحدة معينة في سفرة سياحية تبدأ من نقطة في أراضي الطرف المتعاقد المسجلة فيه المركبة، وتواصل رحلتها عبر أراضي الطرف المتعاقد الاخر دون صعود أو نزول للمسافرين وتنتهي في نقطة من أراضي الطرف المتعاقد الاول.
6 ­ (النقل بالعبور) : نقل المسافرين والبضائع بمركبات مسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الاخر بين نقطتي بداية ونهاي تقعان خارج أراضي الطرف المتعاقد الاخر.
7 ­ (الدخول الفارغ) : دخول المركبة الفارغة المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى أراضي الطرف المتعاقد الاخر لنقل المسافرين والبضائع إلى البلد المسجلة فيه المركبة أو إلى بلد ثالث.

مادة 3
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية حرية مرور المسافرين والامتعة الشخصية والبضائع التجارية والمركبات العائدة للطرف المتعاقد الاخر على الطرق التي يتم تحديدها من قبل سلطاته المختصة باستثناء تلك التي يعتبر المرور عليها ممنوعا بموجب القوانين والانظمة الداخلية للطرفين المتعاقدين، وتقوم الجهات المعنية للطرفين بالتشاور المستمر بشأن تحديد هذه الطرق.

مادة 4
يجوز للناقل التابع لاحد الطرفين المتعاقدين القيام بعمليات الخدمة المنتظمة أو عمليات العبور المنتظم من خلال أراضي الطرف المتعاقد الاخر بعد حصول على رخصة مسبقة من السلطات للطرف المتعاقد الاخر وتقدم الطلبات بشأن هذه التراخيص وتعامل طبقا لاجراءات السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.

مادة 5
تحتاج عمليات النقل الاخرى للمسافرين، بخلاف الخدمات المنتظمة التي سيتم انجازها من قبل الناقلين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين بحافلة (باص) مسجلة لدى ذلك الطرف المتعاقد من وإلى أراضي الطرف المتعاقد الاخر، إلى تفويض مسبق باستثناء الحالات الاتية :­
1 ­ نقل المسافرين المحمولين عل نفس المركبة طوال الرحلة التي تبدأ من وتنتهي في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين والذي تكون المركبة مسجلة لديه، إذا لم يجر صعود أو نزول أي مسافر خلال الرحلة عند المواقف خارج الاراضي المذكورة (رحلات دائرية مقفلة).
2 ­ نقل مجموعة من المسافرين في رحلة تبدأ من البلد الذي تكون المركبة مسجلة لديه وتنتهي في أراضي الطرف المتعاقد الاخر شريطة عودة المركبة فارغة إلى البلد الذي تكون مسجلة لديه.

المحتوى 1
مادة 6
تسري أحكام القوانين والتشريعات في كلا البلدين على البضائع الممنوعة أو تكل التي تحتاج إلى أذن خاص لعبورها بالنقل المباشر أو بطريق العبور، وللسلطات المختصة في كلا البلدين تبادل المعلومات بشأنها.

مادة 7
شريطة أن لا يكون هناك أي تعارض مع التشريعات الوطنية لكلا الطرفين، يخضع دخول المركبة الفارغة المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى أراضي الطرف المتعاقد الاخر لغرض نقل المسافرين والبضائع إلى البلد المسجلة لديه المركبة إلى ترخيص خاص يعد لهذا الغرض.

مادة 8
يخضع نقل البضائع من أي من بلدي الطرفين المتعاقدين إلى بلد ثالث إل ترخيص خاص يصدر لهذا الغرض حسب القوانين والانظمة للبلد المتعاقد والمعمول بها.

مادة 9
يجوز أن تمنح في الحالات الخاصة وبناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف المتعاقد الاخر الرخصة بالنقل للمركبات العائدة لطرف ثالث في حالة عدم كفاية الاسطول الوطني لأي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالنقل المطلوب.

مادة 10
لا يسمح للناقل التابع لأحد الطرفين المتعاقدين بنقل المسافرين أو البضائع بين نقطتين ضمن بلد الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 11
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اعفاء عمليات نقل المسافرين والبضائع بين أراضي البلدين من الرسوم والنفقات والاجور، وتقوم اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية بتحديد الرسوم والنفقات والاجور المقترح استثناؤها باتفاق الطرفين.

مادة 12
فيما يتعلق بأوزان وأبعاد المركبات، يتعقد الطرفان بالامتناع عن فرض أية قيود على المركبات المسجلة لدى الطرف الاخر بخلاف القيود المفروضة فعلا على المركبات المسجلة لدى الطرفين، وعلى الناقلين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف الاخر فيما يتعلق بأوزان وأبعاد المركبات عند دخول هذه المركبات أراضي الطرف الاخر. وفي حالة تجاوز وزن المركبة للاوزان أو الابعاد المصرح بها في أراضي الطرف الاخر فيجب الحصول على ترخيص خاص بذلك من السلطات المعنية.

مادة 13
تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بعمليات النقل والنقل بالعبور (الترانسيت) بين الطرفين المتعاقدين بأي عملة قابلة للتحويل مقبولة لدى المصرفين المركزين للطرفين المتعاقدين وطبقا لقوانين وأنظمة وتعليمات التحويل الخارجي النافذة المفعول في بلديهما.

مادة 14
إن ما يجري على البضائع العابرة من نقل من مركبة إلى أخرى بسبب الضرر والادامة واعادة التغليف والخزن المؤقت في مخازن في أراضي الطرف المتعاقد الاخر لا يغير من طبيعتها العابرة. على أن يتم ذلك بموافقة وتحت اشراف السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي تتم لديه هذه التعليمات.

مادة 15
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الاجراءات الضرورية لتبسيط الاجراءات الكمركية وغيرها المتعلقة بالنقل.

مادة 16
تفحص وتختم التصريحات ووثائق النقل والرخص ذات العلاقة من قبل السلطات المعنية للطرفين المتعاقدين عند دخول ومغادرة أراضيهما.

مادة 17
يشترط بالمركبات المستخدمة في عمليات النقل الدولي برا أن تكون حائزة على الوثائق الدولية الضرورية (ترب تكت) و (كارني دي باساج) والوثائق الاخرى التي تتطلبها القوانين والانظمة الداخلية. ويجب أن تكون لدى سائقي وسائط النقل اجازة سوق معترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين وأن تكون بحيازة الطواقم والمسافرين الوثائق الضرورية لعبور حدود الطرفين المتعاقدين.

مدة 18
يعفى الوقود الموجود في الخزان القياسي المجهز من قبل صانع المركبة من الضريبة الكمركية وبقية الضرائب والرسوم شريطة ألا تزيد كمية الوقود المعفاة من الضريبة الكمركية عن الكمية المسموح بها من قبل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.

مادة 19
يتوجب اجراء تأمين المسؤولية تجاه الغير على المركبات المستخدمة في النقل الدولي للمسافرين والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين أو عند عبور أراضي أحدهما طبقا لقوانين وأنظمة ذلك الطرف لتغطية الاضرار التي تترتب عن ذلك بضمنها الاصابات البدنية والوفاة وتضرر أو فقدان الاموال.

المحتوى 2
مادة 20
يخضع استيراد قطع الغيار للقوانين والانظمة المحلية وتعفى العدد والالات التي يستخدمها طاقم المركبة عند الضرورة من الرسوم الكمركية ويسمح باستيراد قطع الغيار لغرض استبدال الاجزاء التالفة عند حصول عطل في المركبة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين بشرط أن تجري عملية الاستبدال باشراف السلطات الكمركية.. وأن يتم اعادة تصدير الاجزاء التالفة أو الجديدة التي لم تستعمل حال مغادرة المركبة البلاد.

مادة 21
1 ­ تقوم السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بالاشراف على قيام الناقلين بمراعاة أحكام هذا الاتفاق.
2 ­ في حالة قيام أي من الناقلين بمخالفة أي من أحكام هذه الاتفاقية فأنه يجوز للطرف المتعاقد الذي وقعت المخالفة في أراضيه دون المساس بأي عقوبة قانونية مطبقة في أراضي الطرف الاخر تنفيذ القوانين المرعية في أراضيه.
3 ­ تقدم السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي وقعت في أراضيه تلك الحوادث والمخالفات تقريرا عن التحقيق الخاص بها والبيانات الضرورية الاخرى للطرف المتعاقد الاخر وبالاجراءات التي اتخذتها.

مادة 22
1 ­ تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين لتطبيق وضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية لمعالجة القضايا الناجمة عن تطبيقها.
تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في بغداد أو الكويت مرة في السنة أو بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، وتقدم توصياتها إلى حكومتي الطرفين المتعاقدين بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
2 ­ يحسم أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين عن تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في (1) من هذه المادة أو بالطرق الدبلوماسية.

مادة 23
يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الدالة للتصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.

مادة 24
تكون متابعة الاتفاقية عن طريق :­
1 ­ عن الجانب العراقي : وزارة النقل والمواصلات.
2 ­ عن الجانب الكويتي : وزارة المواصلات/ الادارة العامة لشؤون النقل.

مادة 25
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر اشعار بالتصديق عليها وتكون مدة سريان الاتفاقية سنتين تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يعرف أحد الطرفين المتعاقدين عن رغبته تحريريا إلى الطرف المتعاقد الاخر بانهائها قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.
وقعت في بغداد بتاريخ 19 ربيع الاول 1409 هـ الموافق إلى 30 تشرين اول 1988 م من نسختين أصليتين باللغة العربية

عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة دولة الكويت
خالد صالح عمار صقر صالح السودان
وكيل وزارة النقل وكيل وزارة المواصلات
والمواصلات المساعد