احالة على التقاعد بدرجة ادنى كل موظف بمستوى مدير عام اثبت فشله في اداء واجبات وظيفته

      التعليقات على احالة على التقاعد بدرجة ادنى كل موظف بمستوى مدير عام اثبت فشله في اداء واجبات وظيفته مغلقة

عنوان التشريع: احالة على التقاعد بدرجة ادنى كل موظف بمستوى مدير عام اثبت فشله في اداء واجبات وظيفته
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 880
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يحال على التقاعد بدرجة أدنى كل موظف بمستوى مدير عام فما فوق يتقرر احالته على التقاعد بسبب فشله في أداء واجبات وظيفته، وينقل من يتقرر نقله من وظيفته بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام أو من بدرجته فما فوق فيما عدا من يعاقب بعقوبة أشد.
ثانيا ­ ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (588) خمسمائة وثمانية وثمانين المؤرخ في 9/8/1987 التاسع من شهر آب عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
ثالثا ­ لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة