النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية

      التعليقات على النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
أهداف المراكز
تهدف مراكز التدريب المهني إلى اعداد قوى عاملة صناعة فنية وماهرة وشبه ماهرة لتغطية احتياجات منشأت الوزارة وفقا للدورات التالية :­
1 ­ دورات وفق نظام التلمذة الصناعية ذات ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة.
2 ­ دورات تأهيلية يقبل فيها خريجو الدراسة الاعدادية (الصناعي والعلمي والادبي) على أن يتم عقد هذه الدورات وفق امكانيات المراكز الفنية.
3 ­ دورات تطويرية لرفع المستوى المهني للعاملين في المنشآت الصناعية.
4 ­ دورات تأهيلية لمرحلة الدراسة الاعدادية.
5 ­ دورات تأهيلية لمرحلة الدراسة المتوسطة.

مادة 2
المصطلحات والتعابير.
يقصد بالمصطلحات والتعابير المبينة فيما يلي أينما وردت من هذا النظام المعاني المؤشرة أزاءها.
الوزارة : وزارة الصناعة والتصنيع العسكري.
الهيئة : الهيئة المركزية للتدريب برئاسة مدير عام الدائرة الادارية وعضوية مدراء المراكز كافة وعدد من المختصين.
المركز : كافة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري.
المدير : مدير مركز التدريب المهني.
المدرس : هو الشخص الذي يقوم بتدريس المواضيع الفنية أو النظرية.
المعلم الصناعي : هو الشخص الذي يقوم بتدريب المواضيع الفنية ذات الطابع العلمي، ويشرف على التدريب الفني في ورش المراكز.
المدرب : هو الشخص الذي يقوم بالتدريب العملي في ورش التدريب.
الطالب : هو الشخص الذي يلتحق بدورات التلمذة الصناعية.
المشارك : هو الشخص الذي يلتحق بالدورات الاخرى.

مادة 3
1 ­ ارتباط المركز وادارته :­
أ ­ يكون المركز بمستوى (مديرية) ترتبط اداريا بمدير عام المنشأة المعنية.
ب ­ يدار المركز من قبل مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية الهندسية وله خبرة كافية في مجالات التدريب تعينه الوزارة ويمنح كافة الصلاحيات اللازمة لادارة أعمال المركز.
ج ­ تكون للمركز ميزانية مستقلة وتمول من المنشآت المستفيدة حسب نسبة الاستفادة.
2 ­ التشكيلات الادارية :­
يضم الهيكل التنظيمي للمركز التشكيلات التالية وترتبط بمدير المركز.
أ ­ الاقسام الفنية.
ب ­ التخطيط والمتابعة.
ج ­ القسم المالي.
د ­ الادارة والخدمات.
أ ­ تشكل هيئة فنية متخصصة برئاسة مدير عام الدائرة الادارية وعضوية مدراء المراكز وممثلين عن دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة ودائرة الكهرباء في مركز الوزارة تكون واجباتها الاساسية اقرار المناهج التدريبية للدورات المقامة وتوزيع الخريجين ومتابعتهم ومناقشة المعوقات وتقديم الدراسات والتوصيات التي تهدف إلى رفع المستوى التدريبي للمراكز.
ب ­ تجتمع الهيئة فصليا كما يجوز عقد اجتماعات استثنائية وللهيئة استضافة الاختصاصين من ذوي الخبرة للمشاركة في جلساتها.
المادة الرابعة : تكون تفاصيل الدورات التي تقيمها المراكز كما يلي :­
1 ­ دورات التلمذة الصناعية :
أ ­ مدة الدراسة في هذه الدورات ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة يراعى فيها مواكبة الاساليب العلمية بالتدريس والتدريب ب ­ يقبل فيها المرشح ممن لا تتجاوز أعمارهم على (19) سنة للذكور و (22) سنة للاناث.
ج ­ يمنح المتخرج شهادة فنية في اختصاصه تعادل شهادة اعدادية الصناعة لاغراض تحديد الراتب والخدمة العسكرية.
د ­ تقسم الدراسة في هذه الدورات إلى فصلين دراسيين يكون توزيع أسابيع السنة الدراسية كالاتي :­
18 اسبوع الفصل الاول
2 اسبوع امتحانات نصف السنة
2 اسبوع عطلة
18 اسبوع الفصل الثاني
2 اسبوع الامتحانات النهائية
10 اسبوع العطلة الصيفية

المحتوى 1
2 ­ دورات تأهيلية لخريجي الدراسة الاعدادية (العلمي والادبي والصناعي) :­
أ ­ تنظم هذه الدورات وفقا لاحتياجات المنشآت الصناعية وبما ينسجم وامكانات المركز الدراسية والتدريبية.
ب ­ تحدد مدة هذه الدورات وفق برنامجها الدراسي والتدريبي وبما تقتضيه حاجة التخصصات المطلوبة على أن لا تقل عن سنة دراسية.
ج ­ يمنح المتخرج شهادة فنية متخصصة.
3 ­ دورات تطويرية لرفع المستوى المهني للعاملين في المنشآت الصناعية :­
أ ­ تحدد برامج التدريب لهذه الدورات حسب ما تسمح به امكانات المركز التدريبية ووفق حاجة المنشآت الصناعية.
ب ­ تتحمل المنشآت كافة نفقات منتسبيها من المشاركين في هذه الدورات.
4 ­ دورات تأهيلية لمرحلة الدراسة الاعدادية :
أ ­ يقبل في هذه الدورات الناجحون في الصف الخامس الاعدادي والراسبون في الصف السادس الاعدادي (علمي، أدبي، تجاري، صناعي) ممن لا تقل أعمارهم عن سبعة عشر عاما ونصف ولا تزيد على أثنين وعشرين عاما.
ب ­ مدة هذه الدورات لا تزيد على تسعة أشهر، ستة أشهر منها يقضيها الطالب في المركز، وثلاثة أشهر تدريب موقعي في المنشآت المستفيدة.
ج ­ يمنح المتخرجون شهادة تقييم معادلة لشهادة اعدادية الصناعة لاغراض الراتب والخدمة العسكرية.
5 ­ دورات تأهيلية لمرحلة الدراسة المتوسطة :­
أ ­ يقبل في هذه الدورات الطلبة الناجحون من الصف الاول المتوسط والراسبون في الصف الثاني أو الثالث متوسط ممن لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر سنة.
ب ­ مدة هذه الدورات لا تزيد على تسعة أشهر، يقضي الطالب ستة أشهر دراسة وتدريب في المركز، وثلاثة أشهر تدريب موقعي في المنشآت المستفيدة.
ج ­ يمنح المتخرجون شهادة تقييم معادلة لشهادة الدراسة المتوسطة لاغراض الراتب والخدمة العسكرية.

مادة 5
شروط القبول في المراكز :­
1 ­ أن يكون عراقيا.
2 ­ أن يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية.
3 ­ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4 ­ لم يسبق له الالتحاق بالمركز أو فصله منه و من مركز مهني آخر لأي سبب من الاسباب.
5 ­ أن ينجح في الفحص الطبي واختبار القبول الذي يجريه المركز.
6 ­ أن يتعهد بالخدمة لدى الجهة التي تنسبها الوزارة بعد التخرج لمدة لا تقل عن خمس سنوات. عدا فترة الخدمة العسكرية.
7 ­ أن يتعهد بالالتزام بكافة نظم وتعليمات المركز، ويغرم قيمة ما يفقده أو يتلفه من معدات أو أدوات عن عمد أو اهمال اضافة إلى العقوبة التي تنسبها ادارة المركز.
8 ­ أن يلتزم بموجب التعهد في (6) أعلاه بدفع كافة المبالغ التي انفقت عليه خلال السنوات الدراسة في حالة تركه أو فصله من الدراسة لأي سبب كان عدا الاسباب الصحية وفق التعليمات المعمول بها.
9 ­ أن تقدم الوثائق الرسمية التي يحددها المركز للدورة المطلوب الانتساب لها.

مادة 6
الامتيازات :­
1 ­ تكون الدراسة في كافة الدورات مجانية.
2 ­ يحظى الطلبة لكافة الدورات خلال الدراسة والتدريب في المركز بالرعاية الصحية والعلاج الطبي مجانا.
3 ­ يتقاضى الطلبة خلال فترة الدراسة والتدريب مخصصات مقطوعة وكما يأتي :­
أ ­ دورات التلمذة الصناعية 30 دينارا شهريا خلال المرحلة الاولى، وخمسة وثلاثين دينار خلال المرحلة الثانية وأربعين دينارا خلال المرحلة الثالثة ولا تصرف هذه المخصصات خلال العطلة الصيفية.
ب ­ الدورات التأهيلية لخريجي الدراسة الاعدادية 50 دينارا شهريا.
ج ­ الدورات التأهيلية لمرحلة الاعدادية 50 دينارا شهريا.
د ­ الدورات التأهيلية لمرحلة المتوسطة 30 دينارا شهريا.
4 ­ يمنح المتخرجون الاوائل للدورات التأهيلية قدما لمدة سنة واحدة للخريج الاول وستة أشهر للثاني، وأربعة أشهر للثالث لاغراض العلاوة والترفيع.
5 ­ يقبل العشرة الاوائل على دورات التلمذة الصناعية في معهد الصناعة لغرض اكمال دراستهم والحصول على شهادة الدبلوم الفني.
6 ­ يجوز تعيين الثلاثة الاوائل على دورات التلمذة الصناعية كمدربين في المراكز وفقا للاحتياجات على أن يستكمل تدريبهم وتأهيلهم، ولا يجوز ترقيتهم إلى معلمين صناعيين إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تعيينهم.
7 ­ يمنح الاوائل من خريجي دورات التلمذة الصناعية حوافز نقدية أو عينية تقدم إليهم باسم السيد الوزير وفقا لما يأتي :­
الاول 100 دينار
الثاني 75 دينار
الثالث 50 دينار
الاول على كل تخصص 50 دينار

المحتوى 2
مادة 7
الامتحانات :­
1 ­ تشكل لجنة امتحانات في كل مركز برئاسة مدير المركز.
2 ­ تجري الامتحانات وفقا للقواعد والتعليمات التي تقرها لجنة الامتحانات.
3 ­ تخصيص 100 درجة لكل موضوع من المواضيع النظرية والعلمية ويشترط للنجاح الحصول على 50% منها بشكل عام وتزداد إلى 60% للدروس الفنية والعلمية التخصصية.
4 ­ تستخرج الدرجات النهائية لكل موضوع من المواضيع النظرية والعلمية عند نهاية السنة الدراسية من مجموع درجتي السعي السنوي والامتحان النهائي وتكون درجة السعي السنوي 50% من الدرجة النهائية.
5 ­ يعتبر الطالب راسبا في الامتحانات النهائية إذا فشل في الحصول على درجة النجاح في موضوع التدريب العملي.
6 ­ يعتبر الطالب مكملا إذا حصل على أقل من درجة النجاح في درس أو درسين في المواضيع النظرية وراسبا إذا كان أكثر من ذلك.
7 ­ لمدير المركز منح (5) درجات لرفع الطالب من حالة الرسوب إلى حالة الاكمال أو من حالة الاكمال إلى حالة النجاح للدورين الاول والثاني وبحدود موضوعين فقط على أن لا يتم الجمع بينهما بالنسبة للطالب الواحد للسنة الدراسية الواحدة.
8 ­ يجوز للطالب الاعتراض على نتيجة الامتحان النهائي فقط لدى اللجنة الامتحانية وخلال فترة لا تتجاوز أسبوع من ظهور النتائج وفي حالة اعتراض الطالب على نتيجته في موضوع ما تقوم لجنة الامتحانات بالتأكد من جمع درجات دفتر الامتحان لذلك الموضوع فقط ولا يعاد النظر في التصحيح مطلقا.
9 ­ يجري امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن الامتحان النهائي بعذر مشروع مع الطلبة المكملين في الدور الثاني.
10 ­ ترصد درجة الطالب الناجح في الدور الثاني بالنهاية الصغرى للنجاح في الموضوع.
11 ­ إذا ثبت غش الطالب أو محاولته الغش في الامتحان تكون درجته صفرا في الموضوع وإذا وقع الغش في الامتحانات النهائية فيعتبر الطالب راسبا في صفه اضافة إلى العقوبة التي ينسبها المركز في الحالتين.

مادة 8
التدريب الموقعي :­
لضمان تحقيق الترابط بين النظرية والتطبيق ولتعويد الطالب على الالتزام بقوانين وأنظمة العمل ومستلزمات السلامة الصناعية المعمول بها في مواقع العمل، يكون التدريب الموقعي وفقا لما يأتي :­
1 ­ اعتبار موضوع التدريب الموقعي درسا أساسيا، ويتم في المنشآت التابعة للوزارة.
2 ­ تسري على الطلبة المتدربين التعليمات والانظمة المعمول بها في المنشآت التي يتدربون فيها، ويقع على عاتقها توفير وجبات الطعام ومستلزمات العمل خلال فترة التدريب مجانا.
3 ­ يتم التدريب الموقعي وفقا لبرنامج يعده المركز بالتنسيق مع المنشآت المعنية.
4 ­ يعتبر الطالب راسبا في صفه بالنسبة لدورات التلمذة الصناعة، أو فاشلا في الدورة بالنسبة للدورات الاخرى، عند فشله في التدريب الموقعي.
5 ­ تكون فترة التدريب الموقعي لطلبة دورات التلمذة الصناعية في النصف الثاني من المرحلة الثالثة ولمدة (18) اسبوعا.

مادة 9
المواظبة :­
1 ­ يعتبر الطالب متغيبا خلال اليوم الدراسي إذا تغيب عن حصتين فيه.
2 ­ ينذر الطالب بالفصل لما تبقى من العام الدراسي عند بلوغ غياباته عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة ويخطر بذلك كل من ولي أمره، والكفيل، ويفصل الطالب إذا تجازوت غياباته ستة أيام أخرى.
3 ­ يعيد الطالب السنة الدراسية التي ينقطع فيها عن الدوام الرسمي مدة تزيد على ثمانية أسابيع لاسباب خارجة عن ارادته وبعذر مشروع معززه بوثائق رسمية على أن لا يتكرر ذلك أكثر من مرة واحدة خلال دراسته في المركز ولا تعتبر له سنة رسوب.
4 ­ يمنع الطالب من الدوام إذا أصيب بمرض معد ولا يسمع له بالدوام إلا بتقرير طبي مصدق من قبل الجهات الصحية المختصة يؤيد شفاءه من ملاحظة ما ورد في الفقرة (3) أعلاه.
5 ­ يعيد الطالب السنة الدراسية التي فشل فيها على نفقته الخاصة.

مادة 10
السلوك والوسائل والانضباطية :­
1 ­ على الطالب الالتزام بكافة الانظمة والتعليمات وعليه التحلي بالخلق الحسن والسلوك السوي خلال الدوام وأن لا يصدر عنه ما يسيء إلى سمعته أو سمعة المركز.
2 ­ تكون درجات السلوك 100 درجة لكل عام دراسي، ويعتبر الطالب راسبا في صفه إذا خصم من درجات سلوكه (50 فأكثر) درجة من هذه الدرجات بسبب العقوبات التي تفرض عليه.
3 ­ يشكل المدير لجنة انضباطية من ثلاثة أشخاص للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلاب وتستوجب احالتها إليها.
4 ­ يعاقب الطالب باحدى العقوبات أدناه عند مخالفته لتعليمات ونظم المركز وتعلق في لوحة الاعلانات ويخطر بها كل من ولي أمره والكفيل وتحفظ نسخة منها في اضبارته الشخصية :
أ ­ التنبيه بخصم 5 درجات من السلوك
ب ­ الفات نظر بخصم 10 درجات من السلوك
ج ­ الانذار بخصم 10 درجات من السلوك
د ­ التوبيخ بخصم 25 درجة من السلوك
هـ ­ قطع المخصصات : تكون بحد أقصى خمسة أيام في المرة الواحدة.
و ­ الفصل لما تبقى من العام الدراسي واعتباره راسبا في صفه بالنسبة لدورات التلمذة الصناعية، أو فاشلا بالنسبة للدورات الاخرى، عند ارتكاب الطالب احدى المخالفات الاتية :­
1 ­ التطاول على أحد منتسبي المركز بأي شكل من الاشكال.
2 ­ إذا استولى على أي من ممتلكات المركز أو الغير بدون وجه حق.
3 ­ إذا انتحل صفة شخصية كاذبة.
4 ­ إذا حمل السلاح الناري والجارح أو الراض داخل المركز سواء كان ذلك بشكل ظاهر أو خفي باجازة أو بدونها.
5 ­ إذا تناول الخمر أو المخدرات في المركز أو وجد في حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مخدرات.
5 ­ يفصل الطالب نهائيا من المركز في الحالات التالية :­
أ ­ إذا ثبت بموجب تقارير رسمية عدم صلاحيته للاستمرار بالدراسة أو التدريب خلال الفصل الاول للتلمذة الصناعية وخلال شهر بالنسبة للدورات الاخرى.
ب ­ إذا اعتمد في قبوله على وثائق مزورة.
ج ­ إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
د ­ إذا رسب سنتين خلال دراسته في المركز.
6 ­ للطالب الاعتراض على عقوبة الفصل لدى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه ويكون قرار الهيئة قطعيا.

مادة 11
أحكام متفرقة
1 ­ تطبق أحكام وقواعد الخدمة في المنشآت على كافة منتسبي المراكز التدريبية بضمنهم المدرسين والمدربين.
2 ­ يجوز تعديل هذا النظام باقتراح من الهيئة ومصادقة الوزارة.
3 ­ يحدد دوام الطلبة بست ساعات دراسية يوميا، ودوام كافة منتسبي المركز بسبع ساعات يوميا عدا يوم الخميس ويكون الدوام ست ساعات.
4 ­ يمنح المدرس والمعلم الصناعي والمدرب أجور محاضرات اضافية في حالة قيامه بالتدريس والتدريب ما زاد على ما يلي
أ ­ 26 ساعة الدروس النظرية.
ب ­ 36 ساعة الدروس العملية.
5 ­ يجوز لمدير المركز منح الطالب اجازة بدون مخصصات في الحالات الضرورية لمدة لا تزيد على أسبوع خلال السنة الدراسية الواحدة.
6 ­ يجوز للمركز قبول تشغيل وتصنيع بعض المشغلات التي تحتاجها المنشآت بحيث تتفق والمهارات المطلوب اكسابها للطلبة ولا تتعارض مع خطة التدريب وتحدد الارباح بموجب نظام حوافز يقر من قبل الهيئة.

مادة 12
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

وزير الصناعة والتصنيع العسكري