عنوان التشريع: دمج جمعيات بنقابات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 877
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1988 ما يلي :
أولا تدمج الجمعيات الاتية بالنقابات المؤشرة أزاءها :
1 جمعية الاقتصاديين مع نقابة المحاسبين والمدققين.
2 جمعية الجيولوجيين مع نقابة الجيولوجيين.
3 جمعية المهندسين مع نقابة المهندسين.
4 جمعية الكيميائيين مع نقابة الكيميائيين.
5 جمعية أطباء الاسنان مع نقابة أطباء الاسنان.
6 الجمعية الطبية العراقية مع نقابة الاطباء.
7 الجمعية الصيدلانية مع نقابة الصيادلة.
8 جمعية الاطباء البيطريين مع نقابة الاطباء البيطريين.
ثانيا تؤول موجودات الجمعيات المدمجة بموجب الفقرة (أولا) من هذا القرار وحقوقها والتزاماتها إلى النقابات التي دمجت بها تلك الجمعيات.
ثالثا تمارس النقابات المدمجة بها الجمعيات الانشطة العلمية للجمعيات المدمجة وفق القانون.
رابعا لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
خامسا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة