دمج جمعيات بنقابات

      التعليقات على دمج جمعيات بنقابات مغلقة

عنوان التشريع: دمج جمعيات بنقابات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 877
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تدمج الجمعيات الاتية بالنقابات المؤشرة أزاءها :
1 ­ جمعية الاقتصاديين مع نقابة المحاسبين والمدققين.
2 ­ جمعية الجيولوجيين مع نقابة الجيولوجيين.
3 ­ جمعية المهندسين مع نقابة المهندسين.
4 ­ جمعية الكيميائيين مع نقابة الكيميائيين.
5 ­ جمعية أطباء الاسنان مع نقابة أطباء الاسنان.
6 ­ الجمعية الطبية العراقية مع نقابة الاطباء.
7 ­ الجمعية الصيدلانية مع نقابة الصيادلة.
8 ­ جمعية الاطباء البيطريين مع نقابة الاطباء البيطريين.
ثانيا ­ تؤول موجودات الجمعيات المدمجة بموجب الفقرة (أولا) من هذا القرار وحقوقها والتزاماتها إلى النقابات التي دمجت بها تلك الجمعيات.
ثالثا ­ تمارس النقابات المدمجة بها الجمعيات الانشطة العلمية للجمعيات المدمجة وفق القانون.
رابعا ­ لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
خامسا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة