منح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملة

      التعليقات على منح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملة مغلقة

عنوان التشريع: منح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 863
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تمنح سلفة الزواج المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1517) ألف وخمسمائة وسبعة عشر والمؤرخ في 12/11/1979 الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين المعدل لمن يتزوج ثانية من أرملة بعد نفاذ هذا القرار.
ثانيا ­ تمنح وتسترد السلفة المذكورة بالفقرة (أولا) أعلاه بنفس الشروط الواردة بالقرار رقم 1517 في 12/11/1979.
ثالثا ­ تتولى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
رابعا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة