عنوان التشريع: منح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 863
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/1988 ما يلي :
أولا تمنح سلفة الزواج المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1517) ألف وخمسمائة وسبعة عشر والمؤرخ في 12/11/1979 الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين المعدل لمن يتزوج ثانية من أرملة بعد نفاذ هذا القرار.
ثانيا تمنح وتسترد السلفة المذكورة بالفقرة (أولا) أعلاه بنفس الشروط الواردة بالقرار رقم 1517 في 12/11/1979.
ثالثا تتولى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
رابعا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة