تسمية شركة فلسطين لصيانة الانهر

      التعليقات على تسمية شركة فلسطين لصيانة الانهر مغلقة

عنوان التشريع: تسمية شركة فلسطين لصيانة الانهر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 851
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1988 ما يلي :­

أولا ­ تسمى (شركة فلسطين لاستصلاح الاراضي) التابعة لوزارة الزراعة والري، باسم (شركة فلسطين لصيانة الانهر).
ثانيا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة