عنوان التشريع: تسمية شركة فلسطين لصيانة الانهر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 851
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1988 ما يلي :
أولا تسمى (شركة فلسطين لاستصلاح الاراضي) التابعة لوزارة الزراعة والري، باسم (شركة فلسطين لصيانة الانهر).
ثانيا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة