عنوان التشريع: منع العراقي عربي القومية من تغيير قوميته الى قومية اخرى
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 850
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1988 ما يلي :
أولا يمنع العراقي عربي القومية من تغيير قوميته إلى قومية أخرى لأي سبب كان.
ثانيا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف أحكام الفقرة (أولا) من هذا القرار.
ثالثا تسري أحكام هذا القرار على كل من استبدل أو غير قوميته العربية قبل نفاذه اعتبارا من 4/9/1980.
رابعا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة