عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية اليموقراطية الشعبية رقم (130) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية البيطرية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في الجزائر في 29/9/1988.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في توطيد وتقوية أواصر الصداقة وتعزيز الروابط الاخوية بين البلدين وتنمية التعاون الفني في ميدان الطب البيطري وزيادة الانتاج الحيواني وحمايته من الامراض السارية والمعدية وحماية الانسان من الامراض المشتركة.
فقد تم في الجزائر التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 29/9/1988 ولغرض تصديق الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.