تحديد تاريخ لبدء ممارسة شركة التأمين الوافية على السيارات والحوادث

      التعليقات على تحديد تاريخ لبدء ممارسة شركة التأمين الوافية على السيارات والحوادث مغلقة

عنوان التشريع: تحديد تاريخ لبدء ممارسة شركة التأمين الوافية على السيارات والحوادث
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 5237
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الفقرة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 392 الصادر في 27/4/1988، نحدد التاريخيين أنواع التأمين المبينة أزاءهما :

الاول من كانون الاول 1988 ­ التأمين التكميلي على السيارات.
الاول من كانون الثاني 1989 ­ تأمين الحريق والحوادث.

وزير المالية