عنوان التشريع: توحيد محكمتي الاحوال المدنية في الكرخ والرصافة بمحكمة واحدة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4724
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد المرقم 216 في 17/9/1988 واستنادا إلى أحكام الفقرة (أولا) من المادة (35) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، تقرر توحيد محكمتي الاحوال المدنية في الكرخ والرصافة بمحكمة واحدة تسمى محكمة الاحوال المدنية في بغداد/ المركز ويكون مقرها في بناية دار العدالة في الكرخ ويشمل اختصاصها منطقتي الكرخ والرصافة، ينفذه هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل