اوصاف درجة سيف القادسية

      التعليقات على اوصاف درجة سيف القادسية مغلقة

عنوان التشريع: اوصاف درجة سيف القادسية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

أولا ­ استنادا إلى أحكام الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 499 في 11/6/1986 أصدرنا التعليمات الاتية :­

1 ­ يكون سيف القادسية مصنوعا من معادن الحديد والفضة والذهب بلونيه الاصفر والابيض، والقبضة والغمد منه مرصعان بالماس والاحجار الكريمة (نصف المصنعة).
2 ­ يكون نصل السيف مصنوعا من معدن حديد أبدان الدروع الخاصة بشهداء قادسية صدام المجيدة.
3 ­ تصنع وتطعم بعض أجزاء السيف بالذهب الخاص بالعراقيات الماجدات المتبرعات.
4 ­ يكون السيف على ثلاث درجات :
أ ­ الدرجة الاولى : ويكون سيف هذه الدرجة بنوعين أصفر وأبيض..
­ النوع الاصفر : بعض أجزائه مصنوعة من الذهب الاعتيادي الاصفر ومطعمة بالذهب الابيض وهو مرصع بقطعتين من الماس قياس قيراطين لكل واحدة و بـ (48) ثماني واربعين قطعة من الاحجار الكريمة المختلفة الانواع والالوان.
­ النوع الابيض : بعض أجزائه مصنوعة من الذهب الابيض ومطعمة بالذهب الاصفر.. وهو مرصع بقطعتين من الماس قياس قيراطين لكل واحدة و بـ (48) ثماني واربعين قطعة من الاحجار الكريمة المختلفة الانواع والالوان.
ب ­ الدرجة الثانية : تصنع بعض أجزاء هذا السيف من الفضة وتطعم بالذهب وترصع بقطعتين من الماس قياس قيراط واحد لكل واحدة وبـ (48) ثماني وأربعين قطعة من الاحجار الكريمة المختلفة الانواع والالوان.
ج ­ الدرجة الثالثة : تصنع بعض أجزاء هذا السيف من الفضة وتطعم بالذهب وترصع بخمسين قطعة من الاحجار الكريمة الملونة (نصف المصنعة).
5 ­ قياسات السيف :
تكون قياسات السيف كما يأتي :­
أ ­ طول السيف بدون غمد(من بداية رأس القبضة إلى النهاية المدببة للنصل) 109 سم، وطوله وهو في الغمد(من بداية رأس القبضة إلى النهاية المكورة للغمد) 111 سم.
ب ­ طول النصل من البداية (عند اتصاله بداخل الواقية) إلى نهايته المدببة 91 سم، وعرضه في البداية (عند اتصاله بداخل الواقية) 5.5 سم وعرضه قبل النهاية (عند بداية التقوس) 4.5، وسمكه في البداية (عند اتصاله بداخل الواقية) 4.25 ملم وفي النهاية (عند بداية التقوس) 3 ملم.
ج ­ طول الغمد من البداية عند منتصف الواقية إلى النهاية المكورة (93 سم) وعرضه في البداية عند اتصاله بداخل الواقية 6.5 سم وعرضه قبل النهاية عند بداية التقوس 5.5 سم عدا سمك المساحة المزخرفة والاحجار المضاف إليه، وسمكه في البداية عند النجمة الثمانية (2 سم) عدا سمك المساحات المزخرفة والاحجار المضافة إليه.
د ­ طول الواقية بين أبعد نقطتين (وتتمثل كل منهما بالزاوية الخارجية لرأس الحجل) 17 سم، وطول القبضة مع الواقية (18 سم) وسمك الواقية بين أبعد نقطتين في مركز الوجه 3.15 سم، وطول القبضة من بداية الواقية إلى نهاية قاعدة القبة المشطورة (مصغر نصب الشهيد) 12.5 سم، وعرض القبضة في الوسط 3.8 سم، وارتفاع نهاية القبضة (ارتفاع القبة المشطورة) 4.5 سم.
هـ ­ عرض القبة المشطورة 5.5 وقطر قاعدتها (قاعدة مصغر نصب الشهيد) 3.75 سم والفتحة بين نصفي القبة المشطورة 3 ملم، وزحف شطري القبة عن بعضهما (باتجاه معاكس لحركة عقرب الساعة) 3 ملم.
و ­ قطر رأس الواقية (رأس الحجل) 3 سم.
ز ­ قطر النجمة الثمانية للغمد (2.6) سم.
ح ­ قطر حلقة الحمالة النسيجية (من الداخل) 3.25 سم وقطرها من الخارج 4.5 سم.
ط ­ طول الحمالة النسيجية (علم الجمهورية العراقية، علم الثورة العربية) 140 سم وعرضها 3.7 سم وعرض اللون الواحد في العلم (11 ملم).
ي ­ قطر النجمة الخماسية للعلم (9 ملم.
ثانيا ­ تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة