عنوان التشريع: اعفاء عفوا كاملا وشاملا الهاربون لاسباب سياسية وتوقف التعقبات المتخذة بحقهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 860
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/1988 ما يلي :
أولا يعفى عفوا عاما وشاملا الهاربون لاسباب سياسية سواء كانوا داخل العراق أو خارجه، وتوقف وقفا نهائيا الاجراءات والتعقيبات القانونية المتخذة بحقهم.
ثانيا يعفى عفوا عاما وشاملا المحكومون لاسباب سياسية من النزلاء والمودعين الذين اكتسبت الاحكام الصادرة بحقهم درجة البتات قبل نفاذه.
ثالثا تسري أحكام الفقرة (أولا) من هذا القرار على المشمولين بها لمدة شهر إذا كانوا داخل العراق ولمدة ثلاثة أشهر إذا كانوا خارجه اعتبارا من تاريخ نفاذه.
رابعا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة