اعفاء عفوا كاملا وشاملا الهاربون لاسباب سياسية وتوقف التعقبات المتخذة بحقهم

      التعليقات على اعفاء عفوا كاملا وشاملا الهاربون لاسباب سياسية وتوقف التعقبات المتخذة بحقهم مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء عفوا كاملا وشاملا الهاربون لاسباب سياسية وتوقف التعقبات المتخذة بحقهم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 860
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/1988 ما يلي :­

أولا ­ يعفى عفوا عاما وشاملا الهاربون لاسباب سياسية سواء كانوا داخل العراق أو خارجه، وتوقف وقفا نهائيا الاجراءات والتعقيبات القانونية المتخذة بحقهم.
ثانيا ­ يعفى عفوا عاما وشاملا المحكومون لاسباب سياسية من النزلاء والمودعين الذين اكتسبت الاحكام الصادرة بحقهم درجة البتات قبل نفاذه.
ثالثا ­ تسري أحكام الفقرة (أولا) من هذا القرار على المشمولين بها لمدة شهر إذا كانوا داخل العراق ولمدة ثلاثة أشهر إذا كانوا خارجه اعتبارا من تاريخ نفاذه.
رابعا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة