عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (101) 1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 846
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1988 ما يلي : أولا تحذف الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (101) في 22/2/1987 ويحل محلها ما يلي :
2 تستثنى الطرق الريفية والزراعية والمشاريع الزراعية (كحقول الدواجن أو المفاقس أو ما يماثلها) من أحكام المادة التاسعة المشار اليها بالفقرة (1) من هذا القرار.
ثانيا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة