عنوان التشريع: السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 844
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1988 ما يلي : أولا تحذف الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1590) في 24/11/1981 ويحل محلها ما يلي :
1 يسمح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر أو بالقرب منها على أن لا تقل المسافة بين الحقل وحافة النهر عن (100) مائة متر.
ثانيا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة