السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها

      التعليقات على السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها مغلقة

عنوان التشريع: السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 844
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1988 ما يلي :­ أولا ­ تحذف الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1590) في 24/11/1981 ويحل محلها ما يلي :

1 ­ يسمح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر أو بالقرب منها على أن لا تقل المسافة بين الحقل وحافة النهر عن (100) مائة متر.
ثانيا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة