قانون تعديل قانون استغلال الشواطئ رقم (59) / لسنة 1987

      التعليقات على قانون تعديل قانون استغلال الشواطئ رقم (59) / لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استغلال الشواطئ رقم (59) / لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (4) من قانون استغلال الشواطىء رقم 59 لسنة 1987 ويحل محلها ما يأتي :
ب ­ انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء أحواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والمشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي أو الحيواني، على أن لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية أو الجرف عن (100) مائة متر.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة