تأسيس الجمعية التعاونية لنقل منتسبي المنشأة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية لنقل منتسبي المنشأة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لنقل منتسبي المنشأة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 329
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 20/9/1986.
قدم حميد بحر فياض ومحمد شكر محمود ورفاقهم من منتسبي (المنشأة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية المحدودة) والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية خدمية لنقل المنتسبين.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 841 والمؤرخ في 17/3/1984 فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لنقل منتسبي المنشأة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية المحدودة) على أن تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في السادس عشر من شهر صفر لسنة 1409 هـ الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر أيلول لسنة 1988 ميلادية.

رئيس الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي