عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات هوية البحار رقم (5) 1987
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون هوية البحار رقم 90 لسنة 1986 أصدرنا التعليمات الاتية :
1 تلغى الفقرتان (4 و5) من التعليمات رقم 5 لسنة 1987 ويحل محلهما ما يلي :
4 هوية البحار تخول حائزها حق مغادرة العراق لاغراض الخدمة البحرية فقط.
5 أ يجوز منح البحار جواز سفر عادي اضافة لهوية البحار إذا اقتضت طبيعة عمله ذلك.
ب يسلم البحار جواز السفر إلى ربان السفينة حال التحاقه بها ولا يسلم إليه إلا عند مغادرته السفينة لغرض العودة للقطر أو لمقتضيات العمل عند تنقله من دولة إلى أخرى.
2 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية