عنوان التشريع: اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 218/ 220
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
رقم 218
1 استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1286) الخاصة بـ (صمامات ذاتية الغلق لاسطوانات الغازات النفطية المسالة) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 تنفذ هذه المواصفة بعد سنة من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية
رقم 219
1 استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1287) الخاصة بـ (منظم الضغط الواطىء لصمام اسطوانة الغازات النفطية المسالة) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 تنفذ هذه المواصفة بعد سنة من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية
رقم 220
1 استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1289) الخاصة بـ (معامل تعبئة الاسطوانات بالغازات النفطية المسالة) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 تنفذ هذه المواصفة بعد سنة من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية