ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمعدات ووسائط النقل

      التعليقات على ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمعدات ووسائط النقل مغلقة

عنوان التشريع: ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمعدات ووسائط النقل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة السادسة عشر من قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم 18 لسنة 1987.
قررنا اصدار التعليمات التالية :­

أولا ­ أ ­ تسري هذه التعليمات على أصحاب المهن الذين يقومون بصيانة وتصليح أو تبديل أجزاء أو أدامة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل في المهن المدرجة أدناه :
1 ­ التلفون.
2 ­ الراديو/ المسجل/ مكبرة الصوت.
3 ­ أجهزة التبريد والتكييف/ الثلاجة/ المجمدة.
4 ­ الغسالة.
5 ­ مكائن الخياطة.
6 ­ المكواة/ المكنسة الكهربائية/ المدفأة الكهربائية/ المروحة الكهربائية/ مجففة الشعر.
7 ­ اقامة التأسيسات الكهربائية.
9 ­ الاجهزة الغازية والنفطية.
10 ­ ميكانيك السيارة.
11 ­ كهربائية السيارة/ شحن البطارية.
12 ­ سمكرة السيارة.
13 ­ حدادة السيارة.
14 ­ صباغة السيارة.
15 ­ تنظيم مضخة وقود الديزل والنوزلات.
16 ­ اصلاح ميزانية السيارة وتنظيم موازنة العجلات.
17 ­ اصلاح اطارات السيارة وتبديل الدهون.
18 ­ بنزات السيارة.
19 ­ دوشمة السيارة.
20 ­ غسل وتشحيم.
21 ­ تصليح جهاز تكييف السيارة.
22 ­ تصليح عداد السيارة.
23 ­ جراحة الكرنك (المحور الدوار).
24 ­ جراحة السلندر (الاسطوانة).
25 ­ تصليح المكائن الزراعية/ الساحبات/ الحاصدات.
26 ­ تصليح الساعات.
27 ­ تصليح الفيديو.
28 ­ تصليح الاجهزة الدقيقة.
29 ­ تصليح الحاسبات.
30 ­ تصليح الات التصوير.
31 ­ اقامة التأسيسات الصحية.
ب ­ يتم اضافة مهن اخرى بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتعتبر مشمولة باحكام القانون والتعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
ثانيا ­ يجوز منح أكثر من اجازة ممارسة المهنة للشخص الواحد بشرط توفر الشروط المطلوبة في كل منها.
ثالثا ­ يجوز منح منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط اجازة ممارسة المهنة بعد حصول موافقة دوائرهم وتوفر الشروط الاخرى.
رابعا ­ يجوز منح اجازة ممارسة المهنة (للشخص الطبيعي أو المعنوي) للشخص الواحد أو المجموعة من الاشخاص ممن توفر فيهم الشروط وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات.
خامسا ­ أ ­ يجتاز طالب اجازة ممارسة المهنة اختبار الكفاءة الفنية ضمن اختصاصه الذي تجريه له لجان الاختبار المعتمدة في دائرة العمل والتدريب المهني وأقسامها في المحافظات وتكون مستويات الاختبار كالاتي :­
1 ­ جيد جدا/ للحاصل على درجة/ 85 فما فوق.
2 ­ جيد/ للحاصل على درجة/71 ­ 84.
3 ­ متوسط/ للحاصل على درجة/ 50 ­ 70.
4 ­ فاشل/ للحاصل على درجة أقل من 50.
ب ­ يحق لمن فشل في الاختبار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فشله أن يقدم طلبا لاختباره مجددا.
ج ­ يستثنى من شرط اختبار الكفاءة الفنية كل من : ­
1 ­ المهندس وحملة شهادة الدبلوم الفني وفقا لاختصاصه الوارد ضمن المهن المشمولة.
2 ­ خريجو الاعداديات الصناعية ومراكز التدريب المهني إذا كانت لديهم ممارسة عملية في مجال اختصاصهم مدة لا تقل عن سنتين مؤيدة بالوثائق المطلوبة.
سادسا ­ إذا كان صاحب المهنة من غير الفنيين المؤهلين للقيام بالمهنة يثبت بالاجازة بصفته صاحب عمل وعليه تشغيل فنيين يخضعون للاختبار الوارد في الفقرة خامسا /أ/ على أن يكون مسؤولا عن عملهم أمام الجهات كافة ويزودون بشهادة اختبار تثبت فيها شخصيتهم وأسم صاحب العمل الذي يشتغلون لديه تعلق في المحل وعند تركهم العمل يقوم صاحب المهنة بأعلام القسم المختص في دائرة العمل والتدريب المهني بذلك واختبار من يحل محلهم لغرض سريان منح الاجازة وفق نفس الشروط
سابعا ­ أ ­ تشكل لجان الاختبار للمهن المشمولة بهذه التعليمات في معامل وورش التصليح التابعة للمنشآت العامة والشركات والمراكز التدريبية المحددة بالجدول المرفق بهذه التعليمات بالنسبة لامانة بغداد وفي الورش التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية في المحافظات من قبل ادارات تلك الجهات.
ب ­ تتكون لجنة الاختبار من ثلاثة أعضاء فنيين أحدهم يكون رئيسا للجنة ويفضل أن يكون مهندسا.
ج ­ يجوز اضافة معامل أو ورش تصليح أو مراكز غير المحددة بالجدول المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه عند الاقتضاء وذلك بمقترح من دائرة العمل والتدريب المهني بعد حصول موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المحتوى 1
ثامنا ­ أ ­ تقوم لجان الاختبار باختبار الاشخاص أصحاب المهن المرسلين إليها من الجهة المختصة معتمدة ما ورد في الفقرة خامسا /أ من هذه التعليمات وترفع توصيتها ونتيجة الاختبار إلى الجهة المرسلة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
ب ­ تقوم المنشآت العامة والشركات والورش والمراكز المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات باعداد قوائم شهرية تتضمن عدد الاشخاص الذين تم اختبارهم وترسلها إلى دائرة العمل وذلك تمهيدا لتسديد أجور الاختبار لغرض توزيعها على أعضاء لجان الاختبار.
ج ­ ترتبط لجان الاختبار بقسم خدمات ما بعد البيع في دائرة العمل والتدريب المهني بالنسبة لامانة القسمة المذكور للقيام بأعمال السكرتارية لهذه اللجان كافة لغرض تنظيم عملية الاختبار ومتابعتها ومسك سجل خاص لهذا الغرض.
تاسعا ­ أ ­ تشكل لجان الكشف من عدد من الموظفين المختصين لا يزيد على أربعة أعضاء ولا يقل عن عضوين لكل لجنة ويكون عدد اللجان وفقا لمتطلبات العمل وتمارس المهام التالية :­
1 ­ اجراء الكشف على محل طالب الاجازة في حالة المنح الجديد والتجديد للتثبت من صلاحية محله.
2 ­ التأكد من توفر المستلزمات والعدد والالات والاجهزة الخاصة بالمهنة.
3 ­ التأكد من مدى توفر شروط الصحة والسلامة المهنية في المشروع.
4 ­ التأكد من عدم منح صاحب المهنة اجازة ممارسة المهنة.
5 ­ التأكد من تجديد الاجازة في حالة حصول صاحب المهنة عليها ومدى سريان مفعولها.
6 ­ التأكد من تثبيت اجازة ممارسة المهنة في محل بارز في المشروع.
7 ­ التأكد من مدى مسك صاحب المهنة للسجل المعد من قبل دائرة العمل والتدريب المهني.
8 ­ تثبيت المخالفات لاحكام القانون وهذه التعليمات واعداد تقرير بذلك.
ب ­ تمارس لجان الكشف أعمالها بعد أوقات الدوام الرسمي.
عاشرا ­ أ ­ يمنح كل عضو من أعضاء لجنة الاختبار مبلغ قدره 1.500 دينار عن كل اختبار تجريه فعلا ويعتمد في ذلك تأييد قسم خدمات ما بعد البيع في دائرة العمل والتدريب المهني من ممارسة اللجنة لمهمتها بالنسبة لامانة بغداد وأقسام العمل في المحافظات.
ب ­ يمنح كل عضو من أعضاء لجان الكشف مبلغا قدره نصف دينار عن كل كشف تجريه على أن لا يزيد عن 60.000 ستين دينارا شهريا وبشرط تقديم اللجنة مالا يقل عن 120 مائة وعشرين كشفا شهريا ويعتمد بذلك نماذج الاستمارات المعدة من قبل قسم خدمات ما بعد البيع في دائرة العمل والتدريب المهني ووفقا لمتطلبات العمل.
ج ­ يمنح سائق السيارة الذي يرافق لجان الكشف مبلغ قدره نصف دينار عن كل كشف تجريه اللجنة وبنفس الشروط الواردة بالفقرة (ب) من عاشرا.
حادي عشر ­ يستوفى من صاحب المهنة الرسوم والمبالغ الاتية :
أ ­ رسم مقداره (­50.) خمسون دينارا عن منح الاجازة لاول مرة.
ب ­ رسم مقداره (­25.) خمسة وعشرون دينارا عن تجديد الاجازة.
ج ­ مبلغ مقداره (­5.) خمسة دنانير عن أجور الاختبار.
د ­ مبلغ مقداره (­10.) عشرة دنانير عن كل كشف تجريه لجان الكشف داخل حدود أمانة بغداد والبلديات و (­5.) خمسة عشرة دينارا خارج تلك الحدود عند منح الاجازة أو عند تجديدها.
ثاني عشر ­ أ ­ على صاحب المهنة مسك سجل خاص بممارسة المهنة والمعد من قبل دائرة العمل والتدريب المهني ويثبت فيه أسماء المواطنين وأجهزتهم المراد تقديم الخدمات لها وتاريخ استلامها وتسليمها ونوع العطل فيها والادوات المستبدلة فيها والاجور المستوفاة عنها ويتم ختم السجل بختم الدائرة المذكورة.
ب ­ يمنع صاحب المهنة من نزع أية صحيفة من صحائف السجل المذكور بالفقرة (أ) أعلاه وفي حالة حدوث شطب أو تغيير يؤيد ذلك بتوقيعه وتاريخ التغيير ولا جوز اتلاف السجل إلا بموافقة دائرة العمل والتدريب المهني.
ثالث عشر ­ على صاحب المهنة أن يقوم :­
أ ­ وضع لوحة تتضمن الاسم الكامل واسم المشروع ورقم المحل بالترقيم الجديد ورقم الاجازة لتسهيل مهمة لجان الكشف.
ب ­ تعليق اجازة ممارسة المهنة الممنوحة له من قبل دائرة العمل والتدريب المهني في محل بارز.
ج ­ تعليق قائمة بأجور التصليح.
رابع عشر ­ تعتمد الهوية الممنوحة من قبل دائرة العمل والتدريب المهني إلى صاحب المهنة والاستمارات المعدة من قبلها لاغراض تنفيذ هذه التعليمات.
خامس عشر ­ يتم احالة صاحب المهنة المخالف لاحكام القانون رقم 18 لسنة 1987 وهذه التعليمات إلى المحكمة المختصة من قبل مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني وأقسام العمل في المحافظات وذلك بعد تنظيم تقرير أصولي من لجنة الكشف تبين فيه الاسم الكامل لصاحب المهنة واسم المشروع وعنوانه وكونه مشمول بأحكام القانون أعلاه وبيان المادة التي خالفها.
سادس عشر ­ تلغى تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد (11) لسنة 1987.
سابع عشر ­ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية