عنوان التشريع: انهاء العمل بالفقرة (1) من القرار 632/ 981 الخاص بزواج ما دون الثانية والعشرين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 837
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1988 ما يلي :
أولا ينهى العمل بالفقرة (1) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (632) ستمائة واثنين وثلاثين في 13/5/1981 الثالث عشر من شهر مايس عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين.
ثانيا ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (766) سبعمائة وستة وستين والمؤرخ (9/6/1981) التاسع من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين.
ثالثا يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة