عنوان التشريع: تمديد مدة انجاز الحسابات الختامية للهيئة العامة للطرق والجسور
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 830
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/1988 ما يلي :
أولا تمديد مدة انجاز الحسابات الختامية الهيئة العامة للطرق والجسور في وزارة الاسكان والتعمير للسنة المالية 1987 لغاية 31/10/1988 وذلك استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 27 في 26/1/1974.
ثانيا يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة