تمديد مدة انجاز الحسابات الختامية للهيئة العامة للطرق والجسور

      التعليقات على تمديد مدة انجاز الحسابات الختامية للهيئة العامة للطرق والجسور مغلقة

عنوان التشريع: تمديد مدة انجاز الحسابات الختامية للهيئة العامة للطرق والجسور
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 830
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تمديد مدة انجاز الحسابات الختامية الهيئة العامة للطرق والجسور في وزارة الاسكان والتعمير للسنة المالية 1987 لغاية 31/10/1988 وذلك استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 27 في 26/1/1974.
ثانيا ­ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة