اعتماد مواصفات قياسية عراقية

      التعليقات على اعتماد مواصفات قياسية عراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 207/ 217
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

رقم 207
1 ­ استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1250) الخاصة بـ (متطلبات الامان لاجهزة القياس الكهربائية البيانية والمسجلة وملحقاتها) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 ­ تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية

رقم 208
1 ­ استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1282) الخاصة بـ (الاوزان متوازية السطوح من 10 كغم ­ 50 كغم) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 ­ تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية
رقم 209
1 ­ استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1283) الخاصة بـ (صناديق وقناطر القياس) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 ­ تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية
رقم 210
1 ­ استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (205) الخاصة بـ (الاوزان التجارية من 50 غرام ­ 5 كيلو غرام) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 ­ تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية
رقم 211
1 ­ استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1264) الخاصة بـ (اسطوانات الصلب للغازات النفطية المسالة) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 ­ تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية
رقم 212
1 ­ استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1284) الخاصة بـ (وسائط نقل وتوزيع اسطوانات الغازات النفطية المسالة) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 ­ تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية

رقم 213
1 ­ استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1281) الخاصة بـ (الفحوص الدورية لاسطوانات الغازات النفطية المسالة واعادة تأهيلها) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها 2 ­ تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية

المحتوى 1
رقم 214
1 ­ استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل رقم (1) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1080) الخاصة بـ (المدافىء الغازية المنزلية المشعة) والتي سبق وان نشرت في الجريدة الرسمية المرقمة 2111 بتاريخ 18/8/1986.
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 ­ تنفذ هذه المواصفة بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية

رقم 215
1 ­ استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل رقم (1) للمواصفة القياسية العراقية المرقمة (59 جم) الخاصة بـ (سخانات الماء الغازية المنزلية) والتي سبق وإن نشرت في الجريدة الرسمية المرقمة (3130) بتاريخ 29/12/1986.
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 ­ ينفذ هذا التعديل بعد 6 أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية
رقم 216
1 ­ استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (222) الخاصة بـ (مبردات الهواء التبخيرية) والتي سبق وان نشرت في الجريدة الرسمية المرقمة 3111 بتاريخ 18/19868 فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 ­ تنفذ هذه المواصفة المعدلة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية

رقم 217
1 ­ استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1285) الخاصة بـ (فحص وصيانة صمامات اسطونات الغازات النفطية المسالة) فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها.
2 ­ تنفذ هذه المواصفة بعد سنة من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز
المركزي للتقيس والسيطرة النوعية