عنوان التشريع: تحديد اجور الفحص للعلاج في مؤسسات الصحة التابعة للدولة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 166 في 30/3/1987 وموافقة ديوان الرئاسة بكتابه المرقم ع 1/31/32756 في 18/9/1988 قررنا ما يلي :
أولا يكون أجور الفحص والتشخيص والعلاج للمواطنين العراقيين والعرب المراجعين للعيادة الخارجية للمستشفيات والمؤسسات الصحية وفقا لما مدرج أدناه.
نوع الخدمة الاجور
1 الفحص الطبي 250 فلس
2 وصفة الدواء 250 فلس
3 تخطيط القلب 500 فلس
4 فحص أشعة عادي منطقة واحدة 500 فلس
5 فحص أشعة ملون /1 دينار
6 فحص ملون معقد /2 ديناران
7 فحص سكائر /5 خمسة دنانير
8 التحاليل المختبرية البسيطة 250 فلس
9 التحاليل المختبرية المعقدة /1 دينار
10 أشعة الاسنان 250 فلس
11 الحشوة بمختلف أنواعها 500 فلس
12 تنظيف الاسنان /1 دينار
13 علاج قنوات جذور الاسنان /2 ديناران
14 صناعة الاسنان :
أ طقم جزئي كروم كوبلت
لسن واحد أو سنين
متجاورين
ب طقم جزئي كروم كوبلت
لسنين غير متجاورين أو
أكثر من سنين /7 دينار
ج طقم كامل كروم كوبلت
علوي فقط /8 دينار
د طقم أسنان كريلك كامل
علوي وسفلي /15 دينار
هـ طقم أسنان اكريلك كامل
علوي وسفلي /8 دينار
نوع الخدمة الاجور
و طقم أسنان اكريلك جزئي
لسن واحد أو سنين
متجاورين /6 دينار
ز طقم اسنان اكريلك جزئي
لسنين غير متجاورين أو
أكثر من سنين /7 دينار
ح تصليح طقم اسنان
بالاكريلك الحاد /1 دينار
ط تبطين طقم اسنان علوي
أو سفلي /3 دينار
15 جلسات الاشعة للامراض الجلدية 250 فلس
16 علاج الامراض الجلدية بجهاز
الكوي الكهربائي 250 فلس (للفالولة الواحدة)
المحتوى 1
17 علاج موضعي للامراض الجلدية
بالمواد الكيمياوية 250 فلس
18 فحص عوينات 250 فلس
ثانيا تكون أجور الفاحص والمعالجة للامراض العينية وخدمات العلاج الطبيعي في العيادات الخارجية بالمستشفيات والمؤسسات الصحية وفقا لما هو مدرج في أدناه.
نوع الخدمة الاجور
أ الامراض العينية
1 المعالجة بأشعة الليرز /5 خمسة دنانير
2 فحص تلوين الشبكية 500 فلس
3 تصوير قعر العين 500 فلس
4 فحص هيس سكوين 500 فلس
5 فحص فوق الصوتية /2 ديناران
6 شبكة العين /2 ديناران
7 فحص العدسات اللاصقة /1 دينار
8 علاج باباك ليزر 500 فلس
9 عملية تصحيح الحول 500 فلس
نوع الخدمة الاجور
ب خدمات العلاج الطبيعي
1 العلاج المائي (يتضمن
استعمال الجهاز والحمام
والتمرين والتدليك /1 دينار لكل جلسة
2 العلاج الحراري
والكهربائي (يتضمن الاشعة بكافة أنواعها والامواج فوق الصوتية والتيار الكهربائي وحمام الشمع البرافين والحمام الرملي) /1 دينار لكل جلسة
3 دورة علاجية باجهزة حرارية فقط 250 فلس لكل جلسة
4 دورة علاجية باجهزة حرارية 500 فلس لكل جلسة
5 دورة علاجية باجهزة حرارية وتمارين وتدليك 750 فلس لكل جلسة
6 العلاج الجماعي 250 فلس
7 العلاج الفردي 500 فلس
8 العلاج بالتدليك لجلسة واحدة /1 دينار
9 سحب الفقرات الميكانيكي 250 فلس
10 سحب الفقرات الكهربائي 500 فلس
11 تخطيط العضلات /2 ديناران
ثالثا تكون أجور الخدمات الصحية التي تقدم للقطاع الخاص والمختلط والاشتراكي كما مبين أدناه.
نوع الخدمة الاجور
1 فحص الاغذية المايكروبايولوجية /25 دينار
2 فحص الاغذية الكيمياوية لتقدير الصلاحية /25 دينار
3 فحوص تخصيصية على الاغذية كالافلاتذكين /50 دينار
4 منح دفتر الفحص الطبي للعمال وأصحاب المحلات العامة /10 عشرة دنانير
5 الكشف على المحلات العامة /10 عشرة دنانير
6 الكشف الصحي الاول (فتح جديد)
أ الفنادق والمطاعم /50 خمسون دينار.
ب المحلات العامة الاخرى /25 خمسة وعشرون دينار
7 اعادة أخذ النماذج الغذائي لغرض اعادة التحليل بطلب من ذوي العلاقة /40 أربعون دنيارا
8 عملية اتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري من مصادر مستوردة /50 خمسون دينارا
9 طلب كشف مواد غذائية لتقدير صلاحيتها للاستهلاك البشري وأخذ عينات منها للفحص /30 ثلاثون دينار
رابعا تكون أجور الفحوص الطبية والمداخلات العلاجية في المستشفيات الحكومية وفقا لما هو مبين في أدناه :
1 الرقود في السرير العام لليوم الواحد المستشفيات العامة /1 دينار واحد
2 الرقود في السرير التخصصي في المستشفيات التخصصية لليوم الواحد /1 دينار
3 أجور العمليات :
أ الصغرى /2 ديناران
ب الوسطى /3 ثلاثة دنانير
ج الكبرى /1 دينار واحد
5 فحص مراجع اللجان الطبية (عدا الصحة المدرسية) /1 دينار
خامسا تكون أجور خدمات أمراض القلب الاوعية الدموية وفق ما هو مدرج في أدناه :
1 فحص وظائف الرئة 500 فلس
نوع الخدمة الاجور
2 فحص الايكو 500 فلس
3 فحص هولتر 500 فلس
4 فحص اتريد ميلر 500 فلس
5 ناظور الرئة /1 دينار
6 ناظور القصبات /1 دينار
7 فحص اسكان للقلب /1 دينار
8 فحص نسيجي للطحال /1 دينار
9 عملية استئصال الطحال /5 خمسة دنانير
10 عملية استكشاف الشريان مع زرع الشريان /5 خمسة دنانير
11 فحص الناظور القصبي /3 ثلاثة دنانير
12 فحص غازات الدم /1 دينار
13 عملية رفع الرئة /5 خمسة دنانير
14 فحص نسجي في القصبات /1 دينار واحد
15 فحص غسيل القصبة /1 دينار واحد
16 قسطرة القلب /5 خمسة دنانير
17 قسطرة الشريان الابهر /5 خمسة دنانير
18 فتح الصدر الاستكشافي /5 خمسة دنانير
19 فتح الصدر وأخذ عينة /5 خمسة دنانير
20 عملية فتح الصدر ورفع الكيس /5 خمسة دنانير
21 عملية تقشير غشاء الجنب /5 خمسة دنانير
22 عملية فتح الصدر وتوسيع الصمام /5 خمسة دنانير
23 عملية تبديل الصمام الابهر /5 خمسة دنانير
المحتوى 2
سادسا تكون أجور خدمات جراحة الجملة العصبية والانف والاذن والحنجرة وخدمات العلاج والطب النووي والامراض النسائية وفق ما هو مدرج في أدناه :
نوع الخدمة الاجور
1 أجور خدمات جراحة الجملة العصبية :
أ تلوين شرايين الدماغ /5 دينار
ب تلوين النخاع الشوكي /3 دينار
نوع الخدمة الاجور
2 أجور خدمات الانف والاذن والحنجرة :
أ الفحص بأجهزة التحفيظ وتحديد السمع بكافة أنواعه /1 دينار
ب الفحص بجهاز الفحص الحراري للأذن الداخلية /2 دينار
ج الفحص بجهاز زوارات العين /3 دينار
د جلسات التدريب على الكلام والنطق /1 دينار
هـ عمل بصمات الاذن والقوالب /2 دينار
3 أجور خدمات العلاج والطب النووي :
أ الفحص بالمواد المشعة مجانا
ب المعالجة بالاجهزة الشعاعية لكل جلسة مجانا
ج العلاج بالمواد والعقاقير الكيمياوية مجانا
4 أجور خدمات الامراض النسائية :
أ عملية كورتاج اسقاط ناقص /3 دينار
ب أشعة البطن /1 دينار
ج أشعة الرحم /1 دينار
د مسحة من عنق الرحم /1 دينار
هـ مسحة عادية من عنق الرحم 500 فلس
سابعا ينفذ هذا البيان من تاريخ 1/2پ/1988.
وزير الصحة