تحديد اجور الفحص للعلاج في مؤسسات الصحة التابعة للدولة

      التعليقات على تحديد اجور الفحص للعلاج في مؤسسات الصحة التابعة للدولة مغلقة

عنوان التشريع: تحديد اجور الفحص للعلاج في مؤسسات الصحة التابعة للدولة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 166 في 30/3/1987 وموافقة ديوان الرئاسة بكتابه المرقم ع 1/31/32756 في 18/9/1988 قررنا ما يلي :­

أولا ­ يكون أجور الفحص والتشخيص والعلاج للمواطنين العراقيين والعرب المراجعين للعيادة الخارجية للمستشفيات والمؤسسات الصحية وفقا لما مدرج أدناه.
نوع الخدمة الاجور
1 ­ الفحص الطبي 250 فلس
2 ­ وصفة الدواء 250 فلس
3 ­ تخطيط القلب 500 فلس
4 ­ فحص أشعة عادي منطقة واحدة 500 فلس
5 ­ فحص أشعة ملون ­/1 دينار
6 ­ فحص ملون معقد ­/2 ديناران
7 ­ فحص سكائر ­/5 خمسة دنانير
8 ­ التحاليل المختبرية البسيطة 250 فلس
9 ­ التحاليل المختبرية المعقدة ­/1 دينار
10 ­ أشعة الاسنان 250 فلس
11 ­ الحشوة بمختلف أنواعها 500 فلس
12 ­ تنظيف الاسنان ­/1 دينار
13 ­ علاج قنوات جذور الاسنان ­/2 ديناران
14 ­ صناعة الاسنان : ­
أ ­ طقم جزئي كروم كوبلت
لسن واحد أو سنين
متجاورين
ب ­ طقم جزئي كروم كوبلت
لسنين غير متجاورين أو
أكثر من سنين ­/7 دينار
ج ­ طقم كامل كروم كوبلت
علوي فقط ­/8 دينار
د ­ طقم أسنان كريلك كامل
علوي وسفلي ­/15 دينار
هـ ­ طقم أسنان اكريلك كامل
علوي وسفلي ­/8 دينار
نوع الخدمة الاجور
و ­ طقم أسنان اكريلك جزئي
لسن واحد أو سنين
متجاورين ­/6 دينار
ز ­ طقم اسنان اكريلك جزئي
لسنين غير متجاورين أو
أكثر من سنين ­/7 دينار
ح ­ تصليح طقم اسنان
بالاكريلك الحاد ­/1 دينار
ط ­ تبطين طقم اسنان علوي
أو سفلي ­/3 دينار
15 ­ جلسات الاشعة للامراض الجلدية 250 فلس
16 ­ علاج الامراض الجلدية بجهاز
الكوي الكهربائي 250 فلس (للفالولة الواحدة)

المحتوى 1
17 ­ علاج موضعي للامراض الجلدية
بالمواد الكيمياوية 250 فلس
18 ­ فحص عوينات 250 فلس
ثانيا ­ تكون أجور الفاحص والمعالجة للامراض العينية وخدمات العلاج الطبيعي في العيادات الخارجية بالمستشفيات والمؤسسات الصحية وفقا لما هو مدرج في أدناه.
نوع الخدمة الاجور
أ ­ الامراض العينية
1 ­ المعالجة بأشعة الليرز ­/5 خمسة دنانير
2 ­ فحص تلوين الشبكية 500 فلس
3 ­ تصوير قعر العين 500 فلس
4 ­ فحص هيس سكوين 500 فلس
5 ­ فحص فوق الصوتية ­/2 ديناران
6 ­ شبكة العين ­/2 ديناران
7 ­ فحص العدسات اللاصقة ­/1 دينار
8 ­ علاج باباك ليزر 500 فلس
9 ­ عملية تصحيح الحول 500 فلس
نوع الخدمة الاجور
ب ­ خدمات العلاج الطبيعي
1 ­ العلاج المائي (يتضمن
استعمال الجهاز والحمام
والتمرين والتدليك ­/1 دينار لكل جلسة
2 ­ العلاج الحراري
والكهربائي (يتضمن الاشعة بكافة أنواعها والامواج فوق الصوتية والتيار الكهربائي وحمام الشمع البرافين والحمام الرملي) ­/1 دينار لكل جلسة
3 ­ دورة علاجية باجهزة حرارية فقط 250 فلس لكل جلسة
4 ­ دورة علاجية باجهزة حرارية 500 فلس لكل جلسة
5 ­ دورة علاجية باجهزة حرارية وتمارين وتدليك 750 فلس لكل جلسة
6 ­ العلاج الجماعي 250 فلس
7 ­ العلاج الفردي 500 فلس
8 ­ العلاج بالتدليك لجلسة واحدة ­/1 دينار
9 ­ سحب الفقرات الميكانيكي 250 فلس
10 ­ سحب الفقرات الكهربائي 500 فلس
11 ­ تخطيط العضلات ­/2 ديناران
ثالثا ­ تكون أجور الخدمات الصحية التي تقدم للقطاع الخاص والمختلط والاشتراكي كما مبين أدناه.
نوع الخدمة الاجور
1 ­ فحص الاغذية المايكروبايولوجية ­/25 دينار
2 ­ فحص الاغذية الكيمياوية لتقدير الصلاحية ­/25 دينار
3 ­ فحوص تخصيصية على الاغذية كالافلاتذكين ­/50 دينار
4 ­ منح دفتر الفحص الطبي للعمال وأصحاب المحلات العامة ­/10 عشرة دنانير
5 ­ الكشف على المحلات العامة ­/10 عشرة دنانير
6 ­ الكشف الصحي الاول (فتح جديد)
أ ­ الفنادق والمطاعم ­/50 خمسون دينار.
ب ­ المحلات العامة الاخرى ­/25 خمسة وعشرون دينار
7 ­ اعادة أخذ النماذج الغذائي لغرض اعادة التحليل بطلب من ذوي العلاقة ­/40 أربعون دنيارا
8 ­ عملية اتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري من مصادر مستوردة ­/50 خمسون دينارا
9 ­ طلب كشف مواد غذائية لتقدير صلاحيتها للاستهلاك البشري وأخذ عينات منها للفحص ­/30 ثلاثون دينار
رابعا ­ تكون أجور الفحوص الطبية والمداخلات العلاجية في المستشفيات الحكومية وفقا لما هو مبين في أدناه :­
1 ­ الرقود في السرير العام لليوم الواحد المستشفيات العامة ­/1 دينار واحد
2 ­ الرقود في السرير التخصصي في المستشفيات التخصصية لليوم الواحد ­/1 دينار
3 ­ أجور العمليات :­
أ ­ الصغرى ­/2 ديناران
ب ­ الوسطى ­/3 ثلاثة دنانير
ج ­ الكبرى ­/1 دينار واحد
5 ­ فحص مراجع اللجان الطبية (عدا الصحة المدرسية) ­/1 دينار
خامسا ­ تكون أجور خدمات أمراض القلب الاوعية الدموية وفق ما هو مدرج في أدناه :­
1 ­ فحص وظائف الرئة 500 فلس
نوع الخدمة الاجور
2 ­ فحص الايكو 500 فلس
3 ­ فحص هولتر 500 فلس
4 ­ فحص اتريد ميلر 500 فلس
5 ­ ناظور الرئة ­/1 دينار
6 ­ ناظور القصبات ­/1 دينار
7 ­ فحص اسكان للقلب ­/1 دينار
8 ­ فحص نسيجي للطحال ­/1 دينار
9 ­ عملية استئصال الطحال ­/5 خمسة دنانير
10 ­ عملية استكشاف الشريان مع زرع الشريان ­/5 خمسة دنانير
11 ­ فحص الناظور القصبي ­/3 ثلاثة دنانير
12 ­ فحص غازات الدم ­/1 دينار
13 ­ عملية رفع الرئة ­/5 خمسة دنانير
14 ­ فحص نسجي في القصبات ­/1 دينار واحد
15 ­ فحص غسيل القصبة ­/1 دينار واحد
16 ­ قسطرة القلب ­/5 خمسة دنانير
17 ­ قسطرة الشريان الابهر ­/5 خمسة دنانير
18 ­ فتح الصدر الاستكشافي ­/5 خمسة دنانير
19 ­ فتح الصدر وأخذ عينة ­/5 خمسة دنانير
20 ­ عملية فتح الصدر ورفع الكيس ­/5 خمسة دنانير
21 ­ عملية تقشير غشاء الجنب ­/5 خمسة دنانير
22 ­ عملية فتح الصدر وتوسيع الصمام ­/5 خمسة دنانير
23 ­ عملية تبديل الصمام الابهر ­/5 خمسة دنانير

المحتوى 2
سادسا ­ تكون أجور خدمات جراحة الجملة العصبية والانف والاذن والحنجرة وخدمات العلاج والطب النووي والامراض النسائية وفق ما هو مدرج في أدناه :­
نوع الخدمة الاجور
1 ­ أجور خدمات جراحة الجملة العصبية :­
أ ­ تلوين شرايين الدماغ ­/5 دينار
ب ­ تلوين النخاع الشوكي ­/3 دينار
نوع الخدمة الاجور
2 ­ أجور خدمات الانف والاذن والحنجرة :­
أ ­ الفحص بأجهزة التحفيظ وتحديد السمع بكافة أنواعه ­/1 دينار
ب ­ الفحص بجهاز الفحص الحراري للأذن الداخلية ­/2 دينار
ج ­ الفحص بجهاز زوارات العين ­/3 دينار
د ­ جلسات التدريب على الكلام والنطق ­/1 دينار
هـ ­ عمل بصمات الاذن والقوالب ­/2 دينار
3 ­ أجور خدمات العلاج والطب النووي :­
أ ­ الفحص بالمواد المشعة مجانا
ب ­ المعالجة بالاجهزة الشعاعية لكل جلسة مجانا
ج ­ العلاج بالمواد والعقاقير الكيمياوية مجانا
4 ­ أجور خدمات الامراض النسائية :­
أ ­ عملية كورتاج اسقاط ناقص ­/3 دينار
ب ­ أشعة البطن ­/1 دينار
ج ­ أشعة الرحم ­/1 دينار
د ­ مسحة من عنق الرحم ­/1 دينار
هـ ­ مسحة عادية من عنق الرحم 500 فلس
سابعا ­ ينفذ هذا البيان من تاريخ 1/2پ/1988.

وزير الصحة