بشأن تعديل التعليمات عدد 4 لسنة 1972 المتعلقة باستيراد العسل من الخارج

      التعليقات على بشأن تعديل التعليمات عدد 4 لسنة 1972 المتعلقة باستيراد العسل من الخارج مغلقة

عنوان التشريع: بشأن تعديل التعليمات عدد 4 لسنة 1972 المتعلقة باستيراد العسل من الخارج
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة منه وتسهيلا لتنفيذ أحكام الفقرة 7 من القانون المذكور.
أصدرنا التعليمات الاتية

1 ­ يضاف ما يأتي إلى التعليمات عدد 4 لسنة 1972 ويعتبر فقرة (5 و6) لها.
5 ­ يمنع استيراد ودخول عسل النحل مع الاقراص الشمعية وكذلك طرود وملكات النحل إلى القطر.
6 ­ يسمح باستيراد العسل السائل الخالي من الاقراض الشمعية على أن يخضع للفحص المختبري في معهد بحوث التغذية للتأكد من خلوه من الامراض وخاصة مرض تعفن الحضنة الاوربي والامريكي ولاكرين والنوزيما، ويستثنى من ذلك العسل الخالص الذي يستصحبه المسافرون.
2 ­ يعدل تسلسل الفقرة (5) من التعليمات أعلاه وتصبح فقرة 7 لها.
3 ­ تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتكن نافذة من تاريخ صدورها.

وزير الزراعة والري