عنوان التشريع: منع ادخال شتلات الزيتون واي جزء من اشجار واغصان الزيتون الى القطر
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستنادا إلى الصلاحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة منه وتسهيلا لتنفيذ أحكام الفقرة 7 من القانون المذكور.
أصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
1 يمنع دخول شتلات الزيتون وأي جزء من أشجار وأغصان الزيتون إلى القطر، وذلك منعا لتسرب مرض بقعة عين الطاووس المنتشر في البلدان المجاورة وتستثنى ثمار الزيتون فقط من المنع المذكور.
2 يمنع نقل أشجار وشتلات الزيتون من محافظة نينوى إلى المحافظات الاخرى للغرض نفسه.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة والري