منع ادخال شتلات الزيتون واي جزء من اشجار واغصان الزيتون الى القطر

      التعليقات على منع ادخال شتلات الزيتون واي جزء من اشجار واغصان الزيتون الى القطر مغلقة

عنوان التشريع: منع ادخال شتلات الزيتون واي جزء من اشجار واغصان الزيتون الى القطر
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستنادا إلى الصلاحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة منه وتسهيلا لتنفيذ أحكام الفقرة 7 من القانون المذكور.
أصدرنا التعليمات الاتية : ­

مادة 1
1 ­ يمنع دخول شتلات الزيتون وأي جزء من أشجار وأغصان الزيتون إلى القطر، وذلك منعا لتسرب مرض بقعة عين الطاووس المنتشر في البلدان المجاورة وتستثنى ثمار الزيتون فقط من المنع المذكور.
2 ­ يمنع نقل أشجار وشتلات الزيتون من محافظة نينوى إلى المحافظات الاخرى للغرض نفسه.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ صدورها.

وزير الزراعة والري