النسبة المسموح بتحويلها للعاملين العراقيين في منظمة الاسكوا

      التعليقات على النسبة المسموح بتحويلها للعاملين العراقيين في منظمة الاسكوا مغلقة

عنوان التشريع: النسبة المسموح بتحويلها للعاملين العراقيين في منظمة الاسكوا
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته 1190 المنعقدة بتاريخ 11/9/1988 تقرر استمرار العمل بقرار المجلس بجلسته 1176 في 25/5/1987 المتعلق بالحسابات غير المقيمة بالدولار الامريكي باسماء العاملين العراقيين في منظمة الاسكوا باستثناء الفقرة (ثانيا) الواردة بكتابنا المرقم ت.خ/5/789/17554 والمؤرخ في 25/6/1987 لتقرأ كالاتي :­

1 ­ يحق للموظفين العراقيين العاملين في الاسكوا من ذوي الصفة الدولية اعادة تحويل ما يعادل (50%) من المبالغ المودعة للاغراض التالية­
1 ­ شراء سيارة للاستخدام الشخصي ووفق التعليمات النافذة بشأن استيرادات الموظفين الدبلوماسيين.
2 ­ شراء أثاث شخصي وفق التعليمات النافذة للموظفين الدبلوماسيين.
3 ­ الحصول على تحويل خارجي عند السفر لهم ولعوائلهم. 4 ­ تحويل نفقات المعالجة لهم ولعوائلهم.
5 ­ تسديد المشتريات من الاسواق الحرة.
راجين تعميم ذلك على فروعكم المختصة والالتزام بما ورد في التعديل مع التقدير.

المدير العام
للرقابة على التحويل الخارجي والصيرفة