النظام الداخلي لمجلس المعايير والقواعد المحاسبية

      التعليقات على النظام الداخلي لمجلس المعايير والقواعد المحاسبية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمجلس المعايير والقواعد المحاسبية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى كتاب ديوان الرئاسة المرقم ص /3/3/10542 والمؤرخ في 22/3/1988 القاضي بتأليف مجلس المعايير والقواعد المحاسبية.
وبناء على ما أقره المجلس في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 17/9/1988 تقرر اصدار نظام عمل للمجلس على النحو الاتي :­

مادة 1
يمارس المجلس اختصاصاته المبينة في هذا النظام بانعقاد مجلس الرقابة المالية وحضور ممثلين عن الجهات المدرجة أدناه :­
­ ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن مدير عام.
­ ممثل وزارة التخطيط بدرجة لا تقل عن مدير عام.
­ ممثلان عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اساتذة الجامعة المختصين.
­ ممثل نقابة المحاسبين والمدققين.

مادة 2
يتولى المجلس المهام التالية :­
1 ­ دراسة واقرار المعايير والقواعد المحاسبية في الوحدات الاقتصادية والخدمية في الدولة بما في ذلك شركات القطاع المختلط والخاص.
2 ­ ابداء الرأي في مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المالية والمحاسبية أو التي لها علاقة بها.
3 ­ تقديم المشورة الفنية بما له علاقة بتطبيق المعايير والقواعد المالية والمحاسبية إلى الجهات ذات العلاقة.
المادة الثالثة :
1 ­ ينعقد المجلس بناء على دعوة من رئيسه، ويكون النصاب حاصلا بحضور أربعة أخماس عدد الاعضاء.
2 ­ تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين، على أن يكون من بينهم أثنين من ممثلي الجهات المشار إليها بالمادة الاولى من هذا النظام.
3 ­ لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أو الجهات المستفيدة، الطلب عن طريق الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة عرض أي من المواضيع التي لها علاقة باختصاصات المجلس بمذكرة موجهة إلى أمانة سر المجلس لادراجها في جدول الاعمال.
4 ­ ينظر المجلس في المواضيع المحددة في جدول أعماله الذي يعد مسبقا، ويبلغ مع الدعوة للاجتماع قبل أسبوع واحد على الاقل من موعد الاجتماع.
5 ­ يجب أن لا تقل اجتماعات المجلس عن ثلاثة اجتماعات في السنة.

مادة 4
1 ­ يختار رئيس ديوان الرقابة المالية موظفا من بين موظفي الديوان، لا تقل درجته عن مدير، للقيام بمهام أمانة سر المجلس وتوقيع صور القرارات إلى جانب رئيس المجلس.
2 ­ يقوم أمين سر المجلس بتدوين محاضر وقرارات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس وكافة الاعضاء الحاضرين في الاجتماعات.

مادة 5
1 ­ تصدر قرارات المجلس بصيغة توصيات للجهات ذات العلاقة مالم تتعارض مع التشريعات النافذة.
2 ­ في حالة تعارض قرارات المجلس مع أي من التشريعات النافذة يتولى ديوان الرقابة المالية رفع توصية إلى ديوان الرئاسة أو الجهات المستفيدة لتعديل تلك التشريعات.
3 ­ تعمم توصيات المجلس على كافة الجهات ذات العلاقة.

مادة 6
فيما عدا ما تنص عليه التشريعات النافذة، للمجلس اعتماد أي من القواعد المحاسبية الدولية أو العربية أو تكييف تلك القواعد بما يتلاءم وطبيعة العمل في القطر أو اعتماد قواعد جديدة.

رئيس ديوان الرقابة المالية