عنوان التشريع: انهاء العمل بالقرارين 2/ 81 و 1211/ 84 – صلاحية منح قدم للذين يعملون في المجهود الحربي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 817
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/1988 ما يلي :
أولا ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (2) أثنين في 3/1/1981 الثالث من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين وقراره المرقم (1211) ألف ومائتين واحد عشر والمؤرخ في 1/11/1984 الاول من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة واربعة وثمانين.
ثانيا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة