عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لشركات المقاولات 66/ لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي إلى البند (أولا) من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987 :
و/ شركة حمورابي للمقاولات.
ز/ شركة آشور للمقاولات.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من 1/1/1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة