صادرة عن وزير الزراعة والري بشأن حل الاراضي الزراعية المتروكة

      التعليقات على صادرة عن وزير الزراعة والري بشأن حل الاراضي الزراعية المتروكة مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزير الزراعة والري بشأن حل الاراضي الزراعية المتروكة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1253 في 21/10/1985 وما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم (5) المتخذ بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 20/2/1988 أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
1 ­ كل أرض زراعية مملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو موقوفة وقفا صحيحا أو غير صحيح أو مملوكة للدولة ومثقلة بحق التصرف للاشخاص تترك زراعتها بدون عذر مشروع لمدة سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات متتاليات بالنسبة للاراضي الزراعية التي تزرع بطريقة المناوبة (نير ونير) تعتبر ملكا للدولة دون تعويض وتناط ادارتها بدوائر الزراعة والري وفقا لاحكام القانون وتسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم وزارة المالية ملكا صرفا بعد اكتساب القرارات الصادرة بشأنها من اللجان المختصة الدرجة النهائية.
2 ­ لا يعتبر ترك زراعة الارض بسبب اقامة منشآت عقارية فيها لغير الاغراض الزراعية عذرا قانونية مشروعا لتقرير عدم انحلالها.
3 ­ يعتبر ترك زراعة الارض بسبب التحاق مالكها أو صحاب حق التصرف فيها أو المسؤول عن ادارتها بالنسبة للاراضي الموقوفة بالخدمة العسكرية عذرا قانونيا مانعا من الحل.

مادة 2
1 ­ على الادارات المحلية في المحافظات مراقبة الاراضي الزراعية الواقعة ضمن منطقة عملها واشعار اللجان المشكلة بمقتضى هذه التعليمات عن أي أرض زراعية تركت زراعتها مع بيان رقم القطعة أو المقاطعة أو التسلسل واسم المالك أو صاحب حق التصرف أو المسؤول عن ادارتها إذا كانت من الاراضي الموقوفة.
2 ­ تقوم الهيئة العامة للاراض الزراعية بالتنسيق والتعاون مع وحدات أمانة بغداد والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية بتنفيذ المهام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة للاراضي الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد.

مادة 3
1 ­ تشكل في كل وحدة ادارية على مستوى المحافظة (بضمنها مركز المحافظة) لجنة برئاسة القائمقام أو مدير الناحية وعضوية كل من مسؤول شعبة الزراعة والري ومسؤول فرع اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في القضاء أو الناحية ومساح ينسب من قبل شعبة الزراعة والري.
2 ­ تشكل ضمن حدود أمانة بغداد لجنة برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاراضي الزراعية وعضوية ممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية ومساح ينسب من الهيئة العامة للاراضي الزراعية.
3 ­ للجان المشكلة بمقتضى هذه المادة الاستعانة بالخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 4
على اللجان المشكلة بموجب المادة الثالثة القيام بما يلي :
1 ­ طلب صورة قيد الارض من دائرة التسجيل العقاري المختصة وكافة المستمسكات المتعلقة باثبات عائديتها.
2 ­ انذار مالك الارض أو صاحب حق التصرف فيها أو المسؤول عن ادارتها بالنسبة للارض الموقوفة أو من ينوب عنهم قانونا بلزوم المباشرة خلال مدة (30) يوما بتهيأة الارض للزراعة وازالة كل ما يتعارض والهدف المذكور.ه
3 ­ يكون الانذار خطيا ويبلغ لكافة أصحاب العلاقة من قبل (رئيس اللجنة) وعند تعذر تبليغ أحد أصحاب العلاقة لمجهولية محل الاقامة يصار إلى التبليغ بواسطة الصحف المحلية وتعلق نسخة من الاعلان في مقر الوحدة الادارية ومقرات شعب الزراعة والري في القضاء والناحية وكذلك مقرات الجمعيات الفلاحية التعاونية المعنية.
4 ­ تقوم اللجنة باجراء الكشف الموقعي على الارض في اليوم التالي لانهاء فترة الانذار وذلك لمراقبة مدى تنفيذ ذوي العلاقة لالتزاماتهم وفي حالة عدم مباشرتهم بتهيأة الارض للزراعة تقوم اللجنة باجراء تحقيق أصولي للتأكد من أسباب ترك الزراعة والمساحة المتروكة ومدة الترك ومدى توفر العذر المشروع وضبط افادات أصحاب العلاقة والخبراء والشهود من فلاحي المنطقة وتنظيم محضر كشف يتضمن اجراءات اللجنة يوقع من قبل أعضاء اللجنة والحاضرين من أصحاب العلاقة وترفعه إلى المحافظة المختصة والمدير العام للهيئة العامة للاراضي الزراعية بالنسبة للاراضي ضمن أمانة بغداد.
5 ­ تنظيم مرتسم بافراز الارض إذا كانت المساحة المتروكة التي تنطبق عليها شروط الحل تشكل جزءا من المساحة العمومية للقطعة.
6 ­ إذا كانت الارض مشاعة بين شريكين أو أكثر فتنزل المساحة التي يتقرر حلها من أسهم الشريك التارك للزراعة.
7 ­ تشكل في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية مدير فرع الزراعة والري ورئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة تتولى مهمة تدقيق محاضر اللجان الفرعية والطلب إلى فرع الزراعة والري في المحافظة اصدار القرار تحل الارض وتسجيلها باسم وزارة المالية.

مادة 5
1 ­ على فروع الزراعة والري في المحافظات ايداع طلبات الحل إلى لجان الاراضي والاستيلاء المختصة العاملة لديها لاصدار القرار بالحل وفق القانون وهذه التعليمات ويعتبر طلب اللجنة المركزية المستند إلى محضر كشف اللجنة الفرعية قرينة كافية لاصدار القرار بالحل دون أي اجراءات أخرى.
2 ­ تخضع قرارات الحل لاجراءات النشر والاعتراض وفقا لاحكام التعليمات رقم 98 لسنة 1985 أو أي تعليمات تحل محلها 3 ­ تقوم اللجنة بعد انتهاء مدة الاعتراض بارسال القرار مع كافة أولياته والاعتراضات المقدمة عليه إلى الهيئة العامة للاراضي الزراعية لتدقيقه وانجاز الاجراءات المقتضية بشأن المصادقة عليه وفق الاصول.

مادة 6
تقوم الهيئة العامة للاراضي الزراعية باشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية لتسجيل الارض باسم وزارة المالية مملوكة للدولة خالية من الحقوق التصرفية عدا الحقوق المجردة وبدون تعويض.

مادة 7
على اللجان اتخاذ الاجراءات لتسليم الارض التي تقرر حلها إلى فروع الزراعة والري في المحافظات والهيئة العامة للاراضي الزراعية بالنسبة للاراضي الواقعة ضمن حدود بغداد بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية.

مادة 8
1 ­ يلغى الفصل الثامن من تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم 3 لسنة 1970 المضاف بموجب التعليمات رقم 62 لسنة 1973.
2 ­ تلغى التعليمات رقم 103 لسنة 1985.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والري