النظام الداخلي لشركة حمورابي للمقاولات رقم (9) لسنة 1988

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة حمورابي للمقاولات رقم (9) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة حمورابي للمقاولات رقم (9) لسنة 1988
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى احكام المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير ذي الرقم (62) لسنة 1987 المعدل.
قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي :­

مادة 1
يكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في قانون شركات المقاولات ذي الرقم (66) لسنة 1987 ويمثلها رئيسها أو من يخوله.

مادة 2
تتكون الشركة من التشكيلات التالية :­
1 ­ سكرتارية مجلس الادارة.
2 ­ مكتب رئيس الشركة.
3 ­ قسم الرقابة الداخلية.
4 ­ قسم الشؤون القانونية.
5 ­ مديرية الشؤون الادارية.
6 ­ مديرية الشؤون المالية والتجارية.
7 ­ مديرية الشؤون الفنية.
8 ­ مديرية الشؤون الالية والمخازن.
1 ­ سكرتارية مجلس الادارة : يرأسها موظف ويقوم بالاعمال التالية :­
أ ­ استلام وتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة إلى المجلس.
ب ­ تنظيم نتائج جلسات المجلس وايصالها إلى الرئيس والاعضاء وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بذلك.
ج ­ تقديم التوصيات المتخذة من قبل الهيئة العامة للعاملين إلى المجلس.
د ­ تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون.
هـ ­ تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات ذات العلاقة.
2 ­ مكتب رئيس الشركة : يتكون من عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة بضمنهم سكرتير وتحدد مهام كل منهم بأوامر اداري وبضمنهم القلم السري.
3 ­ قسم الرقابة الداخلية : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم التدقيق للنشاطات المالية والحسابية للشركة وفق التعليمات والضوابط المالية المرعية، كذلك تحديد الانحرافات في القواعد والتعليمات والمعايير واعطاء التوصيات اللازمة بشأنها والاجابة عن الاستفسارات التي تقتضيها أعمال الشركة بخصوص القضايا المالية والمشاركة في أعداد الحسابات الختامية التي تعكس وضع الشركة المالي في نهاية السنة المالية كذلك المشاركة بالدراسات التحليلية للميزانيات التخمينية للشركة والقيام بأعمال الجرد المستمر والسنوي وحسب التعليمات المالية.
4 ­ قسم الشؤون القانونية : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة. وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها. كذلك اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتدقيق ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض الشركة.
5 ­ مديرية الشؤون الادارية : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المديرية متابعة معاملات شؤون الافراد والخدمات الادارية العامة وتدقيق المعلومات الشخصية والعامة مايكروفلميا واسترجاع المعلومات وكذلك شؤون الترجمة والمخاطبات مع الشركات المتعاقدة مع الشركة فيما يخص الافراد. وأمور العلاقات العامة والاشراف على اعداد الندوات والمؤتمرات والتعريف بأهداف الشركة ونشاطاتها.
6 ­ مديرية الشؤون المالية والتجارية : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى القيام بالامور المالية والحسابية واعداد الميزانية وحسابات الكلفة وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية، كذلك القيام بخطة الاستيراد وعمليات الشراء التي تتطلبها أعمال الشركة سواء من الاسواق المحلية أو العالمية والاشراف على خزن المواد والمعدات وتعقيب شحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها بالاضافة إلى القيام بأعمال تنفيذ اتفاقيات الدفع بالاجل المبرمة والتي ستبرم مع البنوك الممولة والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الشركة والمشاركة مع الجهات المعنية لاعداد والدخول في اتفاقيات التمويل الجديدة وحسب التوجيهات المركزية.
7 ­ مديرية الشؤون الفنية : يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس أقدم له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتتولى المديرية مهام الاشراف على تنفيذ المشاريع اعداد البرامج والجداول التفصيلية لمتطلبات سير العمل وجع البيانات الاحصائية مع تدقيق وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل مع اعداد الدراسات الفنية والتصاميم والقيام بأعمال الدرعات وتسعير المقاولات في الشركة بالتعاون مع تشكيلات الشركة الاخرى وتمارس عملها من خلال الاقسام التالية :­
أ ­ قسم الطرق.
ب ­ قسم الجسور.
ج ­ قسم التخطيط والمتابعة.
8 ­ مديرية الشؤون الالية والمخازن : يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين أو مهندس أقدم له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الفنين والموظفين وتتولى مسؤولية خزن كافة المواد وتصليح وتوزيع المكائن والمعدات العاملة وتهيئة ورش التصليح وكل ما يتعلق بتوفير الادوات الاحتياطية اللازمة لها واجراء معاملات شطب المعدات الاشراف على تشغيل وصيانة المعامل الانتاجية واعداد الجداول الخاصة التي توضح توزيع وحركة المكائن العائدة للشركة وبالتنسيق مع تشكيلات الشركة الاخرى وتمارس عملها من خلال الاقسام التالية :­
أ ­ قسم الورش المركزي والاليات.
ب ­ قسم معامل الاسفلت والكسارات.
ج ­ قسم المخازن.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاسكان والتعمير