صادرة عن وزير الزراعة والري بشأن حل البساتين المهملة

      التعليقات على صادرة عن وزير الزراعة والري بشأن حل البساتين المهملة مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزير الزراعة والري بشأن حل البساتين المهملة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 634 لسنة 1981 وما جاء بقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1988 أصدرنا التعليمات التالية :­

مادة 1
1 ­ على الادارات المحلية في المحافظات مراقبة البساتين الواقعة ضمن منطقة عملها واشعار اللجان المشكلة بمقتضى هذه التعليمات عن أي بستان تركت العناية بها لمدة سنتين متتاليتين دون عذر قانوني صحيح مع بيان رقم القطعة والمقاطعة أو التسلسل واسم المالك أو صاحب حق التصرف أو المسؤول عن ادارته إذا كان من البساتين الموقوفة…
2 ­ تقوم الهيئة العامة للاراضي الزراعية بالتنسيق والتعاون مع وحدات أمانة بغداد والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية بتنفيذ المهام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة للاراضي الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد.

مادة 2
1 ­ تشكل في كل وحدة ادارية على مستوى المحافظة (بضمنها مركز المحافظة) لجنة برئاسة القائمقام أو مدير الناحية وعضوية كل من مسؤول شعبة الزراعة والري ومسؤول فرع اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في القضاء أو الناحية ومساح ينسب من قبل شعبة الزراعة والري.
2 ­ تشكل ضمن حدود أمانة بغداد لحنة برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاراضي الزراعية وعضوية ممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية ضمن حدود أمانة بغداد ومساح ينسب من الهيئة العامة للاراضي الزراعية.
3 ­ للجان المشكلة بمقتضى هذه المادة الاستعانة بالخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص بأمور البستنة.

مادة 3
على اللجان المشكلة بموجب المادة الثانية القيام بما يلي :­
1 ­ طلب صورة قيد البستان من دائرة التسجيل العقاري المختصة وكافة المستمسكات المتعلقة باثبات عائديتها.
2 ­ انذار مالك البستان أو صاحب حق التصرف فيه أو المسؤول عن ادارته بالنسبة للبساتين الموقوفة أو من ينوب عنهم بلزوم المباشرة خلال مدة (30) يوما باستغلال البستان وادامتها ورعايتها حسب ما تقتضيه أمور البستنة في كل موسم.
3 ­ يكون الانذار خطيا ويبلغ لكافة أصحاب العلاقة من قبل رئيس اللجنة وعند تعذر تبليغ أحد أصحاب العلاقة لمجهولية محل الاقامة يصار إلى التبليغ بواسطة الصحف المحلية ويعلق نسخة من الاعلان في مقر الوحدة الادارية ومقرات شعب الزراعة والري في القضاء والناحية وكذلك مقرات الجمعيات الفلاحية التعاونية المعنية.
4 ­ تقوم اللجنة باجراء الكشف الموقعي على البستان في اليوم التالي لانتهاء فترة الانذار وذلك لمراقبة مدى تنفيذ ذوي العلاقة لالتزاماتهم وفي حالة عدم مباشرتهم باجراءات العناية بالبستان تقوم اللجنة باجراء تحقيق أصولي للتأكد من أسباب ترك العناية بالبستان واهمالها وضبط افادات أصحاب العلاقة والخبراء والشهود وتنظيم محضر كشف يتضمن اجراءات اللجنة يوقع من قبل أعضاء اللجنة والحاضرين وترفعه إلى المحافظة المختصة والمدير العام للهيئة العامة للاراضي الزراعية بالنسبة للاراضي الواقعة ضمن أمانة بغداد..
5 ­ تشكل في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية مدير فرع الزراعة والري ورئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظات تتولى مهمة تدقيق محاضر اللجان الفرعية والطلب إلى فرع الزراعة والري في المحافظة اصدار القرار بحل البستان وتسجيلها باسم وزارة المالية.

مادة 4
1 ­ على فروع الزراعة والري في المحافظات ايداع طلبات الحل إلى لجان الاراضي والاستيلاء المختصة العاملة لديها لاصدار القرار بالحل وفق قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه وهذه التعليمات ويعتبر طلب اللجنة المركزية المستند إلى محضر كشف اللجنة الفرعية قرينة كافية لاصدار القرار بالحل دون أي اجراءات أخرى.
2 ­ تخضع قرارات الحل لاجراءات التبليغ والنشر والاعتراض وفقا لاحكام التعليمات رقم 98 لسنة 1985 أو أي تعليمات تحل محلها.
3 ­ تقوم اللجنة بعد انتهاء مدة الاعتراض بارسال القرار مع كافة أولياته والاعتراضات المقدمة عليه إلى الهيئة العامة للاراضي الزراعية لتدقيقه وانجاز الاجراءات المقتضية بشأن المصادقة عليه وفق الاصول.

مادة 5
تقوم الهيئة العامة للاراضي الزراعية باشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية لتسجيل البستان باسم وزارة المالية مملوكة للدولة خالية من الحقوق التصرفية عدا الحقوق المجردة وبدون تعويض.

مادة 6
1 ­ على اللجان اتخاذا الاجراءات لتسليم البستان التي تقرر حلها إلى فروع الزراعة والري في المحافظة والهيئة العامة للاراضي الزراعية بالنسبة للبساتين ضمن أمانة بغداد بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية.
2 ­ تقوم الجهات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالاعلان عن بيع البساتين المشمولة باحكام القرار المذكور إلى المواطنين بموجب تعليمات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 25 لسنة 1971.
المادة السابعة : تعتبر العلاقة الزراعية للفلاح والمغارس أو التعاب في البساتين المحلولة بمقتضى القرار وهذه التعليمات منتهية وعلى المذكورين ترك البستان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اكتساب قرار الحل الدرجة النهائية وعلى اللجان المشكلة بمقتضى هذه التعليمات تنفيذ ذلك بالتنسيق مع السلطات الادارية المختصة.
المادة الثامنة : تلغى التعليمات رقم 45 لسنة 1981.
المادة التاسعة : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والري