عنوان التشريع: تخويل وزير النفط صلاحيات لدراسة وتطوير الحقول…
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 810
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة(1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/1988 ما يلي :
أولا تخويل وزير النفط الصلاحيات الاتية لاغراض دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع تطوير الحقول واعادة بناء وتهيئة تشغيل منشآت الانتاج والتصدير والتصنيع في المنطقة الجنوبية..
1 تشغيل ذوي الخبرة والاختصاص من المتقاعدين للعمل في المشروع ومنحهم الاجور والمكافآت حسب الجهد المبذول من قبلهم وبموجب جدول محدد للرواتب الاضافية.
2 شراء الاجهزة والمعدات بضمنها المعدات الانشائية ووسائط النقل الانتاجية من داخل القطر وخارجه وبما لا يتجاوز مبلغ مليون دينار بالعملة الصعبة وكذلك استئجارها بالاسعار السائدة محليا.
3 تشغيل العاملين في المشاريع التي تنفذ للغرض المذكور أعلاه بعد أوقات الدوام الرسمي وللفترة التي تقتضيها الاعمال.
4 يعمل بالصلاحيات أعلاه لمدة ثلاث سنوات.
ثانيا يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة