قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية رقم (124) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية رقم (124) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية رقم (124) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في تونس بتاريخ 23/6/1988.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية في تطوير علاقات الاخوة بين بلديهما وفي تنمية التعاون في المجال السياحي وفي اقامة تعاون أوثق بين الهيئات السياحية لكل من البلدين فقد تم توقيع هذه الاتفاقية ولغرض وضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.