عنوان التشريع: استحداث شعبة للحقوق في مديريات الماء والمجاري في المحافظات كافة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 في 14/9/1988.
قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
تستحدث شعبة للحقوق في مديريات الماء والمجاري في المحافظات كافة ترتبط بمدير الماء والمجاري مباشرة يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق.
مادة 2
تتولى الشعبة المذكورة المهام التالية :
1 النظر في القضايا ذات الطابع القانوني المتعلقة بمديرية الماء والمجاري وابداء الرأي والمشورة القانونية.
2 تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة والتعليمات والاوامر التي ترد إليها.
3 الاعلان والاحالة وتنظيم العقود للمقاولات والتعهدات ضمن صلاحية المدير المختص.
4 تمثيل الدائرة أمام المحاكم والجهات القضائية الاخرى.
مادة 3
تعتبر هذه التعليمات معدلة للتعليمات عدد (10) لسنة 1986.
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/11/1988.
وزير الحكم المحلي