تصحيح مادة في القانون 102 / 988 خاص بنقابة الاطباء

      التعليقات على تصحيح مادة في القانون 102 / 988 خاص بنقابة الاطباء مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح مادة في القانون 102 / 988 خاص بنقابة الاطباء
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

تصحح المادة الثالثة من القانون رقم 102 لسنة 1988 قانون تعديل نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 وذلك باحلال عبارة (من المادة 25) محل عبارة (من المادة 24).