عنوان التشريع: توحيد اعمال قسمي تنفيذ الطرق وتنفيذ الاسفلت بقسم تبليط الطرق
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1343 في 11/11/1985 و 747 في 14/9/1988 قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
توحد أعمال قسمي تنفيذ الطرق وتنفيذ الاسفلت المشكلة في المحافظات بموجب التعليمات عدد (18) لسنة 1987 بقسم واحد يسمى (قسم تبليط الطرق).
مادة 2
يتولى القسم المذكور المهام الموكلة للقسمين المذكورين في المادة الاولى والمحددة بموجب التعليمات عدد (18) لسنة 1987.
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/11/1988.
وزير الحكم المحلي