تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة العدل بدمج مركز البحوث القانونية ودائرة اصلاح النظام القانوني

      التعليقات على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة العدل بدمج مركز البحوث القانونية ودائرة اصلاح النظام القانوني مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة العدل بدمج مركز البحوث القانونية ودائرة اصلاح النظام القانوني
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 1062
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (747) في (14/9/1988).
رسمنا بما هو آت :­

أولا ­ يدمج مركز البحوث القانونية المشكل بموجب القانون رقم 101 لسنة 1979 ودائرة اصلاح النظام القانوني المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977 والتعليمات الصادرة بموجبه بدائرة واحدة تسمى (الدائرة القانونية) وتناط بها مهام الدائرتين المدمجتين وتنقل إليها موجوداتهما والتخصيصات المالية المرصدة اليهما وكافة حقوقهما والتزاماتهما والاختصاصات الممنوحة لهما قانونا.
ثانيا ­ يرأس الدائرة القانونية مدير عام حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون في الاقل وتتكون الدائرة المذكورة من قسمين هما :
1 ­ قسم التشريع والرأي.
2 ­ قسم البحوث القانونية.
ثالثا ­ يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك تحديد مهام واختصاصات شعب ووحدات كل قسم من قسمي الدائرة القانونية.
رابعا ­ على الوزراء المختصين والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول لسنة 1409 هجرية المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1988 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية