عنوان التشريع: الغاء قضاء حلبجة واستحداث ناحية حلبجة في محافظة السليمانية
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 1047
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة الخامسة والفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت :
أولا يلغى قضاء حلبجة التابع لمحافظة السليمانية.
ثانيا تستحدث ناحية باسم ناحية حلبجة، يكون مركزها المدينة الجديدة وترتبط بقضاء الاخوة في محافظة السليمانية.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1409 هجرية المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الاول لسنة 1988 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية