تأجير الدور المخصصة لاسكان معوقي قادسية صدام الكرخ والرصافة

      التعليقات على تأجير الدور المخصصة لاسكان معوقي قادسية صدام الكرخ والرصافة مغلقة

عنوان التشريع: تأجير الدور المخصصة لاسكان معوقي قادسية صدام الكرخ والرصافة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 796
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/1988 ما يلي :­

أولا ­ تؤجر الدور المخصصة لاسكان معوقي قادسية صدام في مجمعي الكرخ والرصافة بالبدلات والضوابط التي تضعها هيئة رعاية مقاتلي القادسية استثناء من أحكام القوانين والقرارات.
ثانيا ­ تحتسب أجور الكهرباء للدور المشغول في المجمعين المذكورين بالفقرة (أولا) من هذا القرار على أساس مخفض وفق نظام الاجور المعتمد في المناطق الريفية.
ثالثا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة