عنوان التشريع: تأجير الدور المخصصة لاسكان معوقي قادسية صدام الكرخ والرصافة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 796
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/1988 ما يلي :
أولا تؤجر الدور المخصصة لاسكان معوقي قادسية صدام في مجمعي الكرخ والرصافة بالبدلات والضوابط التي تضعها هيئة رعاية مقاتلي القادسية استثناء من أحكام القوانين والقرارات.
ثانيا تحتسب أجور الكهرباء للدور المشغول في المجمعين المذكورين بالفقرة (أولا) من هذا القرار على أساس مخفض وفق نظام الاجور المعتمد في المناطق الريفية.
ثالثا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة