تنفيذ سياج موقع مشروع اسكان المشلولين في الكرخ

      التعليقات على تنفيذ سياج موقع مشروع اسكان المشلولين في الكرخ مغلقة

عنوان التشريع: تنفيذ سياج موقع مشروع اسكان المشلولين في الكرخ
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 790
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/1988 ما يلي :

أولا ­ ينفذ سياج موقع مشروع اسكان المشلولين في الكرخ بموجب المخطط المرقم (1605/17) والمؤرخ في 20/9/1988 المرفق مع هذا القرار والمعد من قبل مركز الادريسي للاستشارات الهندسية استثناء من أحكام التصميم الاساسي لمدينة بغداد المرقم 156 لسنة 1971 وقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 ونظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935.
ثانيا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة