تعديل تعليمات التمويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات التمويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التمويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-09-13 00:00:00

بناء على ما جاء بقرار لجنة مراقبة التحويل الخارجي المرقم 57/37 والمتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 12 – 9 – 1961 .
(1) يخول الأشخاص المجازون بفتح الاعتمادات والمصادفة عليها اذا جرى فتحها على أساس الكلفة (سي . اند . اف) الى بغداد او الموصل او البصرة .
(2) تعدل الفقرة (د) من المادة الرابعة والأربعين وتصبح كما يلي:
” د – على الشخص المجاز تقديم النسخ الثلاث من استمارة التحويل الخارجي رقم 3 ومرفقاتها المذكورة في المادة الثالثة والأربعين أعلاه الى مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي لاستحصال الموافقة على فتح الاعتمادات والمصادفة عليها اذا كان فتح الاعتماد على أساس الكلفة والشحن (سي . اند . اف) الى بيروت أو اللاذقية أو العقبة أو طرابلس .
المحافظ
عبدل اللطيف الشواف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962 .