تعديل تعليمات التمويل الخارجي بشأن التصدير لقاء تعهدات مصرفية

      التعليقات على تعديل تعليمات التمويل الخارجي بشأن التصدير لقاء تعهدات مصرفية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التمويل الخارجي بشأن التصدير لقاء تعهدات مصرفية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-09-19 00:00:00

نشيركم الى ما جاء في الفقرة (ز) من المادة الخامسة والثمانين والفقرة (آ) من المادة السابعة والثمانين من تعليمات التحويل الخارجي والمتعلقتين بتقديم النسخة الاصلية من استمارة التحويل الخارجي رقم (6) الى مديرية التحويل الخارجي . فقد قررت لجنة مراقبة التحويل الخارجي بجلستها المنعقدة بتاريخ 16 – 9 – 1961 وبقرارها المرقم 58/22 احتفاظ هذه المديرية بالنسخة الاصلية من الاستمارة اعلاه عند المصادقة عليها من قبل هذه المديرية في حالة اجراء التصدير لقاء تعهد مصرفي لضمان اعادة مبلغ البضاعة المصدرة الى العراق على ان تؤشر تفاصيل الاستمارة في كشوفاتكم الدورية رقم (4) التي تقدم الى هذه المديرية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة والثمانين من تعليمات التحويل الخارجي .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1961